(١) انظر: الهداية ١٣١، المقنع ١٣٤، المستوعب ١/ ٦٤٧. والسُّنَّة المؤكدة: هي ما كان من المندوبات آكد من غيرها، وأعظم في الأجور والثواب. وذلك أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد، بحسب الدلائل الدالة على الطلب. فأعلاه يقال له: سنة، وأوسطه يقال له: فضيلة ورغيبة، وأدناه يقال له: نافلة. انظر: البحر المحيط ١/ ٢٣٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٤، المدخل لابن بدران ٦٩. (٢) وهو الحر، والمبعَّض فيما ملكَه بجزئه الحر. وأما المكاتب فيضحي بإذن سيده. انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٥، التوضيح ٢/ ٥٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٢. (٣) حكاه ابن قدامة في المغني ١٣/ ٣٦٠. والبهوتي في الروض المربع ١/ ٥٢٩، قال ابن قاسم: "وحكاه غير واحد ممن يحكي الإجماع". حاشية الروض المربع ٤/ ٢١٥. (٤) وهو قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحسن البصري. انظر: تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٣، تفسير البغوي ٨/ ٥٥٩، تفسير ابن كثير ٨/ ٥٠٣. (٥) أخرجه الدارقطني (١) من كتاب الوتر، ٢/ ٢١. وأخرجه أحمد في المسند (٢٠٥٠) ٣/ ٤٨٥، والبيهقي (٤٦٣٥) ٢/ ٤٦٨، والحاكم في المستدرك (١١١٩) ١/ ٤٤١، وقال الذهبي: غريب منكر. وضعفه البيهقي، وابن الملقن في البدر ٤/ ٣٢٦، وابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٥٢. قال ابن حجر: "ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة، وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضًا وقد عنعنه، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف". التلخيص الحبير ٢/ ٤١. (٦) أخرجه من حديث أم سلمة ﵂ في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، (١٩٧٧) ٣/ ١٥٦٣. (٧) الأقرن: أفعل من القرْن، وهو عظم ناتئ قوي، يقال: تيس وكبش أقرن: كبير القرْنين، والجمع: قرُون.=