للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تولد منها أيامَ النحر بسبب العيدِ، لا لنحو بيعٍ تقربًا إلى الله تعالى". (وَهِيَ) أي: الأُضحية (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) (١) لمسلمٍ تامِّ الملكِ (٢)، وأجمع المسلمونَ على مشروعيتها (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)) (الكوثر: ٢)، قال جمعٌ من المفسرينَ: "المرادُ: التضحيةُ بعد صلاةِ العيدِ" (٤)، ولحديث ابن عباسٍ: أنَّ النبيَّ قال: "ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَهُنَّ لَكُمْ تَطُوُّعٌ وفي رواية: "الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَرَكعَتَا الفَجْرِ" رواه الدارقطنيُّ (٥)، ولقوله : "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شِيْئًا" رواه مسلم (٦)، فعلّقَه على الإرادةِ، والواجبُ لا يعلق عليها. ورُوي: "أنه ضحَّى بكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ (٧) ذَبحَهما بِيدِه وَسمَّى وكبَّر ووضعَ


= أيام التشريق، وفيها أربع لغات، ثلاث ذكرها المؤلف والرابعة: أَضْحَاة. انظر مادة: (ضحي)، المصباح المنير ٢٩٢، مقاييس اللغة ٥٨٧، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٢.
(١) انظر: الهداية ١٣١، المقنع ١٣٤، المستوعب ١/ ٦٤٧.
والسُّنَّة المؤكدة: هي ما كان من المندوبات آكد من غيرها، وأعظم في الأجور والثواب. وذلك أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد، بحسب الدلائل الدالة على الطلب. فأعلاه يقال له: سنة، وأوسطه يقال له: فضيلة ورغيبة، وأدناه يقال له: نافلة. انظر: البحر المحيط ١/ ٢٣٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٤، المدخل لابن بدران ٦٩.
(٢) وهو الحر، والمبعَّض فيما ملكَه بجزئه الحر. وأما المكاتب فيضحي بإذن سيده. انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٥، التوضيح ٢/ ٥٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٢.
(٣) حكاه ابن قدامة في المغني ١٣/ ٣٦٠. والبهوتي في الروض المربع ١/ ٥٢٩، قال ابن قاسم: "وحكاه غير واحد ممن يحكي الإجماع". حاشية الروض المربع ٤/ ٢١٥.
(٤) وهو قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحسن البصري. انظر: تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٣، تفسير البغوي ٨/ ٥٥٩، تفسير ابن كثير ٨/ ٥٠٣.
(٥) أخرجه الدارقطني (١) من كتاب الوتر، ٢/ ٢١.
وأخرجه أحمد في المسند (٢٠٥٠) ٣/ ٤٨٥، والبيهقي (٤٦٣٥) ٢/ ٤٦٨، والحاكم في المستدرك (١١١٩) ١/ ٤٤١، وقال الذهبي: غريب منكر. وضعفه البيهقي، وابن الملقن في البدر ٤/ ٣٢٦، وابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٥٢. قال ابن حجر: "ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة، وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضًا وقد عنعنه، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف". التلخيص الحبير ٢/ ٤١.
(٦) أخرجه من حديث أم سلمة في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، (١٩٧٧) ٣/ ١٥٦٣.
(٧) الأقرن: أفعل من القرْن، وهو عظم ناتئ قوي، يقال: تيس وكبش أقرن: كبير القرْنين، والجمع: قرُون.=

<<  <  ج: ص:  >  >>