للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِجلَه عَلَى صفَاحِهِما (١) ". متفق عليه (٢). ويصحُّ ذبحَ أضحيةٍ عن ميتٍ كحيٍّ (٣). ولا يضحَّى عما في البطنِ (٤)؛ لأنه لا يَثبتُ لهُ أحكامُ الدنيا إلا في الإرثِ والوصيةِ، لكن يقالُ ما ذكرَ في الفطرةِ -أنه يسنُّ إخراجُ الفطرَةِ عنه- (٥). إلا أن يقال: ذلك لفعل عثمانَ (٦)، ولأن التعبدَ من زكاةِ الفطرِ الطهرُ، وما هُنا على الأصل. ذكره شيخُنا في "شرحه" (٧). (وَتَجِبُ) أي: الأضحيةُ (بِالنَّذْرِ) (٨)، (وَ) بتعيينه (بِقَوْلِهِ: "هَذه أُضْحِيَةٌ" أَوْ) بقولِه: "هذَا الهدْيُ أو هذهِ (للهِ) " ونحوِه، كـ: "لِلهِ عليَّ ذبحُه" (٩)؛ لاقتضائِه الإيجابَ، فترتبَ عليه مقتضَاه. ويتعين هديٌ بتقليدِه (١٠) النعلَ، والعُرَى (١١)، وآذانَ القِرَبِ (١٢)، بنيةِ كونه هديًا، أو بإشعارِه


= وبه تُسمى -على معنى التشبيه- الذوائب قرونًا. انظر مادة: (قرن)، مقاييس اللغة ٨٥٢، لسان العرب ١٣/ ٣٣١.
(١) الصَّفْحُ -بالفتح-: من كل شيء جانبه. والجمع: صَفَحات. وصفْحاه: جانباه، والمراد هنا: صفحة العُنق. وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعهنَّ إكمال الذبح أو تؤذيه. انظر مادة: (صفح)، تاج العروس ٦/ ٥٣٩، المصباح المنير ٢٨١، شرح النووي على مسلم ١٣/ ١٢١.
(٢) أخرجه من حديث أنس ، أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، (٥٥٥٨) ٥/ ٢١١٣، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل .. (١٩٦٦) ٣/ ١٥٥٦.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٠١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٢، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٣٨.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٣٩٢، الإقناع ٢/ ٥١.
(٥) انظر ذلك في كتاب الزكاة: الشرح الكبير ٢/ ٦٥٣، الإنصاف ٣/ ١٦٨، الإقناع ١/ ٤٥٠.
(٦) يعني: استحباب إخراج الزكاة عن الجنين لفعل عثمان ، لأنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٣٧) ٢/ ٤٣٢.
(٧) يعني: شرحه على الإقناع. انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢.
(٨) انظر: المقنع ١٣٤، المبدع ٣/ ٢٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٢١٦.
(٩) انظر: الوجيز ١٥٢، الكافي ١/ ٤٦٥، شرح الزركشي ١/ ٥٨٣.
(١٠) تقليد الهدي: هو أن يُعلِّق بعنق البعير قطعة من جلد، أو عُروة مزادةٍ أو نَعْل خَلِقٍ، ليُعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. انظر مادة: (قلد)، الصحاح ٢/ ٥٢٨، المحيط في اللغة ٥/ ٣٤٨.
(١١) العُرى: جمع عُرْوَة. والمراد بها: عروة الدلو والكوز ونحوه، وهي مقبضه. وعُروة القميص: مدخَلُ زرِّه. وعرَّيتُ الشيءَ: اتخذتُ له عروة ليُمسك به بإحكام. فأصل الكلمة يدل على الملازمة والثبات. انظر مادة: (عرو)، المُحكم ١/ ٣٢٤، تاج العروس ٣٩/ ٢٥، مادة: (خرب)، كتاب العين ٤/ ٢٥٦، مادة: (سمع)، كتاب العين ١/ ٣٤٩.
(١٢) تطلق الأُذن ويراد بها: العُروة، أي: عُروة الكوز، ويقال للأكواب: كيزان لا أُذُن لها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>