للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنيته (١). (وإذا تعيَّنتْ هدْيًا أو أضحِيَة لم يجزْ بيعُها ولا هبتُهَا (٢)؛ لتعلقِ حقِّ الله تعالى بهَا؛ كالمنذورِ عتقُه نذرَ تبرُّرٍ، إلا أن يبدِلَها بخيرٍ منها (٣)، وكذا لو نقلَ الملكَ فيها وشَرى خيرًا منها، جازَ (٤)، نصًا (٥)، واختاره الأكثر (٦)؛ لأن المقصودَ نفعُ الفقراءِ، وهو حاصلٌ بالبدل. ويجزُّ صوفَها وشعرَها ووبرَها إن كان جزُّه أنفعَ لها، ويتصدق به (٧)، وإن كان بقاؤُه أنفعَ لها لم يجُزْ جزُّه (٨)، ولا يشربُ من لبنِهَا إلا ما فضَل عن ولدِها (٩)].

(وَالأفضَلُ) في الهديِ والأضحيَةِ (الإبِلُ، فَالْبَقَرُ) إن أخرجَ كاملًا، (فَالغَنَمُ) (١٠)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَن اغتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأولَى فكأنَّما قرَّبَ بدنةً، ومنْ راحَ في الساعةِ الثانيةِ فكأنَّما قربَ بقرةً، ومن راحَ في الساعةِ الثالثةِ فكأنَّما قربَ كبشًا أمْلحَ، ومن راحَ في الساعةِ الرابعةِ فكأنما قربَ، دجاجةً، ومن راحَ في الساعةِ الخامسةِ فكأنَّما قربَ بيضةً". متفق عليه (١١)، ولأن البُدنَ أكثرُ ثمنًا ولَحمًا وأنفعُ للفقراءِ وقال "الموفق":


= سميت بذلك؛ لأنها على شكل الأذن، وقد تقدم التعريف بالعروة. انظر مادة: (أذن)، كتاب العين ٨/ ٢٠٠، لسان العرب ١٣/ ٩.
(١) انظر: الكافي ١/ ٤٦٥، الفروع ٦/ ٩٥، الإقناع ٢/ ٤٦.
(٢) يعني: إلى غير بدل. انظر: المقنع ١٣٣، المبدع ٣/ ٢٨٦، الروض المربع ١/ ٥٣٤.
(٣) انظر: الهداية ١٣٠، المحرر ١/ ٢٤٩، شرح الزركشي ٣/ ٢٨٤.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٤١، التنقيح المشبع ١١١، التوضيح ٢/ ٥٤٠.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٦٦، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٨/ ٤٠٢٨.
(٦) حكاه عن الأكثر في: الهداية ١٣٠، المغني ٥/ ٤٤١، الفروع ٦/ ٩٥.
(٧) كما لو كان في زمن الربيع، فإذا جزه خفَّت وسمِنت. وكذا لو لم ينفعها لكنه ليس مضرًا بها لقرب مدة الذبح. انظر: المقنع ١٣٣، المغني ١٣/ ٣٧٦، المحرر ١/ ٢٥٠.
(٨) انظر: الكافي ١/ ٤٦٦، المبدع ٣/ ٢٨٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٧.
(٩) انظر: الوجيز ١٥٢، المستوعب ١/ ٦٤١، التوضيح ٢/ ٥٤١.
(١٠) انظر: المقنع ١٣٢، الهداية ١٢٩، منتهى الإرادات ١/ ٢١١.
(١١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، (٨٨١) ١/ ٣٠١، ومسلم في كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، (٨٥٠) ٢/ ٥٨٢، وليس فيهما زيادة "في الساعة الأولى" وهي عند مالك في الموطأ (٢٢٧) ١/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>