للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك لتطعمَه، ولا يسأل (١) - (٢)، فذكر الثلاثةَ أصنافٍ، ومطلقُ الإضافةِ يقتضي التسويةَ. ويستحبُّ أن يتصدقَ بأفضلِهَا (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (البقرة: ٢٦٧). وأنَّ ما يُهدي الأوسطَ، ويأكلُ الأدونَ (٤). قال (٥) في "الإقناع": "وكانَ من شعَارِ الصَّالحِينَ تنَاوُلُ لقمَةٍ من كَبدِهَا أو غيرِها؛ تبركًا" (٦).

تنبيه: إن كانتِ الأُضحيةُ ليتِيمٍ فلا يتصدقُ الوليُّ عنهُ، ولا يُهدِي منها شيئًا، ويوفرُها لهُ (٧)؛ لأنه ممنوع من التبرعِ من ماله.

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيءٍ مِنْهَا) أي: منَ الذبيحةِ، هديًا أو أضحيةً، (حَتَّى مِنْ شَعْرِهَا وَجِلْدِهَا) وجُلِّهَا (٨)، (وَلَا يُعْطِي الجَزَّارَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا شَيْئًا) (٩)؛ لحديثِ علي قال: "أمَرَني رسُولُ الله أن أقُومَ، عَلَى بُدْنِه وأنْ أقْسِمَ جُلُودَهَا وجِلَالَهَا، وأن لا أُعطِيَ الجزَّارَ منهَا شيئًا، وقال: "نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا" متفق عليه (١٠). -والجِلالُ: جمع جُل -بضمِّ الجيم- وهو الجُلُّ الذي يوضَعُ على ظهرِ البعيرِ (١١) -


(١) وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، ومالك بن أنس. وقيل: العكس، وأنَّ القانع: الجالس في بيته المتعفف، يقنَع بما يُعطَى ولا يسأل، والمعترُّ: الذي يسأل. فالقانع على هذا من القناعة. وهو مروي عن ابن عباس أيضًا، وقتادة، د وإبراهيم النخعي. انظر: تفسير البغوي ٥/ ٣٨٧، تفسير ابن كثير ٥/ ٤٢٩.
(٢) في هامش الأصل ما نصه: (من قنَع يَقنَعُ -بفتح النونِ فيهما- إذا سأل، وأما قَنِعَ بمعنى رضي بالقليل، فبكسر النون في الماضي وفتحها في المضارع قال الشاعر:
"العبد حر إن قنِع … والحر عبد إن قنَع
فاقنَع ولا تقنَع فما شيء … يشين سوى الطمع").
(٣) انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٧، الإقناع ٢/ ٥٢، كشف المخدرات ١/ ٣٣٩.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٦٥٥، الإنصاف ٤/ ١٠٧، الإقناع ٢/ ٥٢.
(٥) في الأصل تكررت كلمة (قال) في نهاية المتن وبداية الهامش الذي كتبت فيه هذه المسألة.
(٦) انظره في: ٢/ ٥٢.
(٧) انظر: المغني ١٣/ ٣٧٨، التنقيح المشبع ١١٢، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢٦.
(٨) انظر: الهداية ١٣٢، الشرح الكبير ٣/ ٥٦٨، المحرر ١/ ٢٥١.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ١٣٦، المستوعب ١/ ٦٥٣، المقنع ١٣٣، الوجيز ١٥٢.
(١٠) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا (١٧١٦) ٢/ ٦١٣، ومسلم في كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وجلالها (١٣١٧) ٢/ ٩٥٤.
(١١) انظر مادة: (جلل)، المحكم ٣/ ٢٣٢، تاج العروس ٢٨/ ٢١٩، لسان العرب ١١/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>