(١) وكذا لو أطلق النية. وهذا لأن الذبح للمعيَّن لا يفتقر إلى نية، فصار كغسل النجاسة. انظر: الهداية ١٣٠، المستوعب ١/ ٦٥٨، المبدع ٣/ ٢٩٠. (٢) لغصبه واستيلائه على مال الغير. انظر: القواعد في الفقه الإسلامي ٢٣٨، التنقيح المشبع ١١١، الإقناع ٢/ ٤٨، منتهى الإرادات ١/ ٢١٤. (٣) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (واحدًا) بالنصب على المفعولية. (٤) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٥٤١، غاية المنتهى ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٣/ ١٤. (٥) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي ٢٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٨٧. (٦) فإن فرَّق اللحم ضمِن؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. انظر: الإقناع ٢/ ٤٨، منتهى الإرادات ١/ ٢١٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٨٧، مفيد الأنام ٤٩٠. (٧) انظر: الوجيز ١٥٣، المغني ١٣/ ٣٦٢، الفروع ٦/ ١٠٣. (٨) انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٧٤، الإنصاف ٩/ ١٠٤، غاية المنتهى ١/ ٤٣٣. (٩) هي: أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمر القرشية المخزومية. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (١٠) أخرجه في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا (١٩٧٧) ٣/ ١٥٦٣. (١١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده (١٦١٣) ٢/ ٦٠٩، ومسلم في=