(١) انظر: الفروع ٦/ ٩٨، المبدع ٣/ ٢٩١، غاية المنتهى ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٣/ ١٤. (٢) نقله عنه: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٩٧، وابن النجار في معونة أولي النهى ٣/ ٥٤٢. (٣) انظر في رواية الأثرم: المراجع السابقة. ورواها عنه أيضًا إسحاق بن منصور. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٨/ ٤٠٢٩. (٤) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٥٤٣، كشاف القناع ٣/ ١٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٧٨. (٥) انظر: المستوعب ١/ ٦٤٣، التنقيح المشبع ١١٢، منتهى الإرادات ١/ ٢١٥. (٦) هو: أبو بكر، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٧) أخرجه الدارقطني (٢٩) من باب المواقيت ٢/ ٢٤٢. وأخرجه البيهقي (١٠٥٦١) ٥/ ٢٤٤، وصححه ابن الملقن، وابن القطان. البدر المنير ٩/ ٣٢٨. ويشهد له ما أخرجه حرب الكرماني: أن خالَ سلمَةَ بن كهيل سأل عليًّا عن أضحية اشتراهَا، فقال: "أَوَ عَيَّنْتُمُوهَا للأُضْحِيَةِ؟ " فقال: نعم، فكرِهَهَا. ذكره ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٨١. (٨) انظر كلام الإقناع في: ٢/ ٥٣. وانظر كلام شيخ الإسلام في: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥، وهو موجود في اختياراته. انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨. (٩) مسألة "بيع الجلد وغيره" تقدمت قبل قليل. وانظر في التنبيه على شمول التحريم لهدي =