للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقياسُ: يضمنُ ضررَها (١). ذكره القاضي وغيرُه (٢). ونقلَ الأثرم وغيرُه في اثنينِ ضحَّى هذَا بأُضحيةِ هذا: "يترَادَّانِ اللَّحمَ" (٣). ويجزئُ ولو فرقَ كلٌّ منهما لحمَ ما ذبحَه (٤)؛ لإذنِ الشرعِ في ذلكَ.

تنبيه: ليس لمنْ نحرَ بدلَ معطوب أو معيبٍ أو ضالٍّ أو مسروقٍ وجَدَهُ ونحوَه استرجاعٌ إلى ملكِه، بل يذبحُه (٥)؛ لما روي عن عائشةَ أنها أهدَتْ هَدْيَينِ فأضلَّتْهُما فبعثَ إليها ابنُ الزبيرِ (٦) بهديَّتَينِ فنحَرَتْهُما، ثم عادَ الضالَّانِ فنحرَتْهُما، وقالت: "هَذِه سُنَّةُ الهدْيِ". رواه الدارقطني (٧). وهذا ينصرفُ إلى سنَّةِ رسولِ الله ، ولأنه تعلقَ حقُّ الله تعالى بهما بإيجابِهما على نفسِه، فلمْ يسقطْ بذبحِ بدلِهما. ونقل في "الإقناع": قال شيخ الإسلام -الشيخُ تقيُّ الدين ابنُ تيميةَ- تغمدَه الله تعالى برحمتِه-: "الأضحيةُ من النفقةِ بالمعروفِ، فتضحِّي المرأةُ من مالِ زوجها عنْ أهلِ البيتِ بلا إذنِه عند غيبتِه" (٨). ويحرمُ بيعُ الجلدِ، للخبر، وكذا بيعُ شيءٍ منهَا، ولو كانتْ تطوُّعًا (٩)؛ لأنها تعيَّنتْ بالذبحِ. ومن ذبحَ معيَّنةً -أضحيةً كانت أو هدْيًا- في


= الخلاف فيما وراء ذلك. والصحيح: أنه لا نزاع في صحة الاحتجاج به، وأن الخلاف فيه راجع إلى الإطلاقات اللفظية فحسب. انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٤، الإبهاج ٣/ ١٨٠.
(١) انظر: الفروع ٦/ ٩٨، المبدع ٣/ ٢٩١، غاية المنتهى ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٣/ ١٤.
(٢) نقله عنه: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٩٧، وابن النجار في معونة أولي النهى ٣/ ٥٤٢.
(٣) انظر في رواية الأثرم: المراجع السابقة. ورواها عنه أيضًا إسحاق بن منصور. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٨/ ٤٠٢٩.
(٤) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٥٤٣، كشاف القناع ٣/ ١٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٧٨.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٦٤٣، التنقيح المشبع ١١٢، منتهى الإرادات ١/ ٢١٥.
(٦) هو: أبو بكر، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) أخرجه الدارقطني (٢٩) من باب المواقيت ٢/ ٢٤٢.
وأخرجه البيهقي (١٠٥٦١) ٥/ ٢٤٤، وصححه ابن الملقن، وابن القطان. البدر المنير ٩/ ٣٢٨. ويشهد له ما أخرجه حرب الكرماني: أن خالَ سلمَةَ بن كهيل سأل عليًّا عن أضحية اشتراهَا، فقال: "أَوَ عَيَّنْتُمُوهَا للأُضْحِيَةِ؟ " فقال: نعم، فكرِهَهَا. ذكره ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٨١.
(٨) انظر كلام الإقناع في: ٢/ ٥٣. وانظر كلام شيخ الإسلام في: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥، وهو موجود في اختياراته. انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨.
(٩) مسألة "بيع الجلد وغيره" تقدمت قبل قليل. وانظر في التنبيه على شمول التحريم لهدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>