للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ" (١). وفي لفظٍ آخر: "عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ" رواه أبو دَاود (٢). وإن تعذَّرَتَا -الشاتانِ- عن الغُلامِ وأمكنَ شاةٌ، فشاةٌ واحدة (٣)، فإن لم يكنْ عندَه ما يعُقُّ اقترضَ وعقَّ (٤)، قال الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه-: "أرجُو أنْ يُخلِفَ اللهُ علَيهِ؛ أَحْيَا سُنَّةً" (٥). قال الشيخ: "محلُّهُ لمنْ لهُ وفاءٌ" (٦)، وإلا فلا يقترضْ؛ لأنه إضرارٌ بنفسِه. ولا يعقُّ غيرُ الأب (٧). ولا يعُقُّ المولودُ عن نفسِه (٨)، وقيل: يعُقُّ، واختارَه جمعٌ استحبابًا إذا لم يكنْ عقَّ والدُه عنه (٩)؛ لأنه ينبغِي له أن يَشرَعَ في فِكاكِ نفسِهِ. وقالَ الشيخ: "يعقُّ عن اليتيمِ منْ مالِه" (١٠)؛ كالأضحِيةِ، بل هذه أولى؛ لأنه مرتهنٌ بها بخلافِ الأضحية. (وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ وَبَقَرَة إِلَّا كَامِلَةٌ) (١١)؛ لعدمِ ورودِه في


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة (٢٨٣٤) ٢/ ١١٦، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود (١٥١٦) ٤/ ٩٨، والنسائي في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الجارية (٤٢١٦) ٧/ ١٦٥، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة (٣١٦٢) ٢/ ١٠٥٦. صححه الترمذي، وابن حبان ١٢/ ١٢٨، والحاكم ووافقه الذهبي ٤/ ٢٦٥، وابن الملقن في البدر ٩/ ٢٧٧، والنووي في المجموع ٨/ ٢٤٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٣٩١.
(٢) في الموضع السابق نفسِه (٢٨٣٦) ٦/ ١١٢.
(٣) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٩١، المستوعب ١/ ٦٦١، الفروع ٦/ ١٠٤.
(٤) انظر: المبدع ٣/ ٣٠١، الإقناع ٢/ ٥٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٤.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل ٢/ ٢١١.
(٦) لم أجده عنه بنصِّه، ونصه في اختياراته: "مع القدرة على الوفاء" البعلي. انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨. وانظره كذلك في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥.
(٧) انظر: الإنصاف ٤/ ١١٢، التوضيح ٢/ ٥٤٤، الإقناع ٢/ ٥٤.
(٨) انظر: المغني ١٣/ ٣٩٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧٦، غاية المنتهى ١/ ٤٣٧.
(٩) جزم به في المستوعب ١/ ٦٦٣، والروضة، والرعايتين والحاويين والنظم، نقله المرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٣.
والمذهب: الأول، قدَّمه في الفروع ٦/ ١١١، وصححه المرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٢، وجزم به في شرح المنتهى لمصنّفه، والغاية، -كما تقدم-. قال في الإقناع: "فإن فعل لم يكره". ٢/ ٥٤.
(١٠) لم أجد لشيخ الإسلام نصًا في العقيقة عن اليتيم، لكنه نصَّ على الأضحية من ماله، في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥.
(١١) انظر: الوجيز ١٥٣، منتهى الإرادات ١/ ٢١٧، الروض المربع ١/ ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>