(٢) في الموضع السابق نفسِه (٢٨٣٦) ٦/ ١١٢. (٣) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٩١، المستوعب ١/ ٦٦١، الفروع ٦/ ١٠٤. (٤) انظر: المبدع ٣/ ٣٠١، الإقناع ٢/ ٥٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٤. (٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل ٢/ ٢١١. (٦) لم أجده عنه بنصِّه، ونصه في اختياراته: "مع القدرة على الوفاء" البعلي. انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨. وانظره كذلك في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥. (٧) انظر: الإنصاف ٤/ ١١٢، التوضيح ٢/ ٥٤٤، الإقناع ٢/ ٥٤. (٨) انظر: المغني ١٣/ ٣٩٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧٦، غاية المنتهى ١/ ٤٣٧. (٩) جزم به في المستوعب ١/ ٦٦٣، والروضة، والرعايتين والحاويين والنظم، نقله المرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٣. والمذهب: الأول، قدَّمه في الفروع ٦/ ١١١، وصححه المرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٢، وجزم به في شرح المنتهى لمصنّفه، والغاية، -كما تقدم-. قال في الإقناع: "فإن فعل لم يكره". ٢/ ٥٤. (١٠) لم أجد لشيخ الإسلام نصًا في العقيقة عن اليتيم، لكنه نصَّ على الأضحية من ماله، في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥. (١١) انظر: الوجيز ١٥٣، منتهى الإرادات ١/ ٢١٧، الروض المربع ١/ ٥٤٢.