(١) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس في كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة (٢٨٤١) ٢/ ١١٨، والنسائي في كتاب العقيقة، (٤٢١٣) ٧/ ١٦٤. صححه عبد الحق وابن دقيق العيد كما في التلخيص ٤/ ٢٨٥، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة ﵄، وزاد فيه: "يومَ السابع وسَمَّاهُما، وأَمرَ أن يُمَاطَ عَلى رُؤوسِهِما الأَذَى" (٥٣٠٩) ١٢/ ١٢٥، وصححه الحاكم المستدرك ٤/ ٢٦٤. وانظر: البدر المنير ٩/ ٣٤٠. (٢) عن عبد الله بن بريدة قال: "كنَّا في الجاهليةِ إذا وُلدَ لأحدنا غلامٌ ذبَحَ شاة ولطَّخَ رأسَه، فلما جاء الله بالإسلامِ كنَّا نذبح شاةً ونحلقْ رأسَه ونلطخُه بزعفران" أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة (٢٨٤٣) ٢/ ١١٨. وعن عبد الله بن عمر: "أنَّه لم يكن يسألهُ أحدٌ من ولده عقيقة إلا أعطاهُ إياها، وكان يعقُّ عن أولادِه شاةً شاةً، عن الذكر والأنثى" أخرجه البيهقي في السنن (١٩٧٦٢) ٩/ ٣٠٢. وعن أنس بن مالك ﵁: "أنه كان يعُقُّ عن ولدِهِ بالجزُورِ" أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٧٢) ٥/ ١١٦. (٣) سيأتي ذكر الحديث بلفظ أتم من هذا. (٤) هذا من رواية حنبل عن الإمام أحمد، وفيها تصرُّف، ونص الرواية عنه ﵀: "وقد حُكِيَ عن بعضِ من كرِهَها أنَّها منْ أمرِ الجاهليةِ، قال هذا لقلةِ علمِهم وعدم معرفتِهم بالأخبَارِ، والنبي قد عقَّ عن الحسنِ والحسَينِ، وفعلَهُ أصحَابُه، وجعلَها هؤلاءَ من أمرِ الجاهليةِ، والعقيقةُ سنةٌ عن رسول الله، وقد قال: "الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ" وهو إسناد جيد، يرويه أبو هريرة عن النبي". نقلها ابن القيم في: تحفة المودود ٤٥. والذين أشار إليهم هم الأحناف فمذهبهم: أن العقيقة ليست مشروعة على وجه السُّنَّة، بل هي مباحة، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك ولا لَوم عليه. ويرَون أنها منسوخة بالأضحية. انظر: الاختيار ٥/ ١٨، بدائع الصنائع ٥/ ٦٩، ١٢٧، اللباب ٢/ ٦٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٢، كتاب الآثار ١/ ٢٣٨. (٥) انظر: المغني ١٣/ ٣٩٦، الفروع ٦/ ١٠٤، الإقناع ٢/ ٥٤. (٦) انظر: مختصر الخرقي ١٣٧، الوجيز ١٥٣، الكافي ١/ ٤٧٦. (٧) هي: أم كُرْز الخزاعية الكعبية، مكية. أسلمت يوم الحديبية والنبي ﷺ يقسم لحوم بُدْنه. روت عن النبي ﷺ أحاديث. وروى عنها: مجاهد، وسباع بن ثابت، وحبيبة بنت ميسرة. انظر: أسد الغابة ٧/ ٣٨٢، الاستيعاب ٤/ ١٩٥١، معرفة الصحابة ٥/ ٣٨١.