(٢) انظر: الفروع ٦/ ١٠٦، كشاف القناع ٣/ ٢٧. وقد منع منه ابن القيم في التحفة: ١٢٧. (٣) نقله عنه في: الفروع ٦/ ١٠٩، وقال: "لأنها أسماء أعلام، واللغة وضْعُ؛ فلا يكره". (٤) انظره في: ١/ ٢١٧. (٥) انظره في: ٢/ ٥٨. (٦) للشيخ الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) طبع مرارًا. ألفه هدية لابن ابنه البرهان فلم يجد هدية يقدمها له فألف الكتاب وقال: "أتحفتك بهذا الكتاب". (٧) انظره في: ٨٧. والظاهر أن المذهب: الإجزاءُ عنهما بغير نيةٍ. على ما هو ظاهر المنتهى، وظاهر الغاية ١/ ٤٣٨. ويظهر لي -والله أعلم- أن إطلاقهما محمول على وقوع النية عن كل منهما، ويدل عليه صنيع شارح الغاية، فإنه قدر النية في شرح كلامه. انظر: مطالب أولي النهى ٢/ ٤٩٢، ولم أجِد من أشار إلى الخلاف في المسألة إلا الشيخ البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٢٩، فدلَّ على أن تقدير النية مسلَّمٌ به. وقد ذكر جماعة المسألة، ولم يذكروا خلافًا.=