للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: "وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا يُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ" (١). ولا يكرَه أن يسمي بياسين، وطه (٢). وأما ما يذكرهُ العوَامُّ أن "يس" و "طه" من أسماء النبي فغير صحيح، ليسَ في ذلك حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ، ولا مرسل، ولا أثرٌ عن صاحبٍ. قال في "الفصول": "ولا بأسَ بتسميةِ أسماءِ النجومِ بالعربيةِ؛ كالحملِ، والثَّور، ونحوِه" (٣). (وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيْقَةٍ وَأُضْحِيَةٍ أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى) مقتضى ما ذكره المصنفُ: أن أحدَهما تجزئُ عن الأخرى من غيرِ نيةٍ، كما مشى عليه صاحبُ "المنتهى" (٤). وأما صاحبُ "الإقناع" اعتبرَ النيةَ (٥)، كما اعتبرهَا العلامةُ ابنُ القيمِ في كتابه "تحفَةُ المودُودِ فِي أحكامِ المولُودِ" (٦). وقال الفهَامة شمسُ الدِّينِ محمدُ بن القيِّمِ في "تحفَةِ المودُودِ" -أيضًا-: "كما لو صلَّى ركعتينِ ينوي بهِما تحيَّةَ المسجِدِ وسُنَّةً مكتوبةً أو صلَّى بعدَ الطوافِ فرضًا أو سُنَّةً مكتوبةً وقعَ عنه وعنْ ركعتِي الطوافِ، وكذلكَ لو ذبحَ المتمتعُ أوالقارنُ شاةً يومَ النحرِ أجزأَ عن دمِ المتعةِ أو القرانِ وعنِ الأضحيةِ". انتهى (٧). وفي معنَاه: إذا اجتمَعَ هديٌ


(١) أخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، في نسخة جمع فيها أحاديثه، والحديث ضعيف جدًّا؛ لأن "أحمد" كذاب، وقد قال الذهبي عن نسخته هذه: "فيها بلايا، ولا يحل الاحتجاج به لأنه كذاب" لسان الميزان ١/ ١٣٦، وكذا ضعفه العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٩٠. وقد ذكر جمع من الحفاظ أنه لم يصح في فضل التسمية بمحمد حديث. ذكره العجلوني، والأُبِّي، وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة ١/ ١٧٤، كشف الخفاء ٢/ ٤٠٨.
(٢) انظر: الفروع ٦/ ١٠٦، كشاف القناع ٣/ ٢٧. وقد منع منه ابن القيم في التحفة: ١٢٧.
(٣) نقله عنه في: الفروع ٦/ ١٠٩، وقال: "لأنها أسماء أعلام، واللغة وضْعُ؛ فلا يكره".
(٤) انظره في: ١/ ٢١٧.
(٥) انظره في: ٢/ ٥٨.
(٦) للشيخ الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) طبع مرارًا. ألفه هدية لابن ابنه البرهان فلم يجد هدية يقدمها له فألف الكتاب وقال: "أتحفتك بهذا الكتاب".
(٧) انظره في: ٨٧.
والظاهر أن المذهب: الإجزاءُ عنهما بغير نيةٍ. على ما هو ظاهر المنتهى، وظاهر الغاية ١/ ٤٣٨. ويظهر لي -والله أعلم- أن إطلاقهما محمول على وقوع النية عن كل منهما، ويدل عليه صنيع شارح الغاية، فإنه قدر النية في شرح كلامه. انظر: مطالب أولي النهى ٢/ ٤٩٢، ولم أجِد من أشار إلى الخلاف في المسألة إلا الشيخ البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٢٩، فدلَّ على أن تقدير النية مسلَّمٌ به. وقد ذكر جماعة المسألة، ولم يذكروا خلافًا.=

<<  <  ج: ص:  >  >>