للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كُلِّ) مسلم مِـ (ــمَّنْ عَجزَ عَنْ إِظْهَارِ دِيْنِهِ، بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيْهِ حُكْمُ الكُفْرِ، وَ) يغلبُ فيه حكمُ (الْبِدَعِ المُضِلَّةِ)، كالاعتزالِ (١)، والتشيعِ (٢) (٣)؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (النساء: ٩٧) وعنه أنه قال: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُشْرِكِيْنَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا" رواه الترمذي (٤)، أي: لا يكونُ بموضعٍ يرَى


(١) الاعتزال: مذهب فكري يعتمد على العقل المجرد اعتمادًا كليًا في معرفة الأشياء وإدراك العقائد، متأثرًا ببعض الفسلفات المستوردة. وقد تحرر مذهب الاعتزال في خمسة أصول: (التوحيد)، ومعناه عندهم: نفي الصفات كلها عن الله تعالى تنزيها له عن المثل والشبه. و (العدل) ومعناه: أن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد فاعلون لما أمروا به. (الوعد والوعيد)، ومعناه: أن الله يجازي المحسن إحسانًا والمسيء إساءة. و (المنزلة بين المنزلتين)، ومعناها: أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر. و (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وهو واجب على كل المسلمين، ويدخل فيه: الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق. من فرقهم: "الواصلية"، و"الهذيلية"، و"النظامية". انظر: الموسوعة الميسرة ١/ ٦٤، الملل والنحل ١/ ٤٢.
(٢) التشيع: فكر قائم على مشايعة علي ، والقول بإمامته وخلافته ومن بعده أولاده نصًا ووصية، ويسمى أتباع هذا الفكر: "الشيعة الإمامية"، و"الاثنا عشرية". وعقيدتهم قائمة على أربعة عشر مبدأً، منها: (الإمامة)، (العصمة لأئمة أهل البيت)، و (التقية)، و (متعة النساء)، و (البراءة من الخلفاء الثلاثة)، و (عيد غدير خم) في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، و (عيد النيروز في التاسع من ربيع الأول)، وغير ذلك. من أبرز قادتهم: منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي، والكُليني صاحب كتاب الكافي، والحاج ميرزا حسين الطبرسي، وآية الله الخميني - وهو من رجالات الشيعة المعاصرين -. انظر: الموسوعة الميسرة ١/ ٥١، الملل والنحل ١/ ١٤٥.
(٣) ومحلُّه: إن قُدر عليها، ولو امرأة، ولو في عدَّتها، ولو بلا محرَمٍ. انظر: الوجيز ١٥٥، المبدع ٣/ ٣١٣، غاية المنتهى ١/ ٤٤٥.
(٤) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله في كتاب السير، باب كراهية المقام بين أظهر المشركين (١٦٠٤) ٤/ ١٥٥.
وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (٢٦٤٥) ٢/ ٥٢. وأخرجه النسائي من حديث قيس بن أبي حازم مرسلًا في كتاب القسامة، باب القود بغير حديدة (٤٧٨٩) ٨/ ٣٦، قال البيهقي: "وهو بإرساله أصح.- يعني: من الموصول من حديث جرير-" المعرفة ١٢/ ١٩٥، وكذا قال البخاري قبله فيما نقله عنه الترمذي في جامعه، وذكر أن الأكثر رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلًا ٤/ ١٥٥. قال الألباني عن الإسناد المرسل: "رجاله ثقات رجال الشيخين". الإرواء ٥/ ٣٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>