للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدوابِّ (١)، ولا إتلافُ شجرٍ وزرعٍ يضرُّ بالمسلمينَ (٢). ولا يجوزُ قتلُ: صبيٍ، وأنثى، وراهبٍ، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ (٣)، وأعمى (٤)؛ لما ورد من النهي عن ذلك (٥).

(وَالهِجْرَةُ) أي: الخروجُ منْ دارِ الكفرِ إلى دارِ الإسلامِ (٦) (وَاجِبَةٌ عَلَى


(١) هذا محله إذا كان لمجرد إغاظتهم وإفسادها عليهم. أما عقر الدواب وقتلها للحاجة إلى أكلها، أو عقرها حال الحرب والقتال فلا يحرم. انظر: مختصر الخرقي ١٣١، المستوعب ٣/ ١٥٦، شرح الزركشي ٣/ ٢٠٣، الإقناع ٢/ ٧٢.
(٢) لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، ونحوه. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٩٤، الإنصاف ٤/ ١٢٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠.
(٣) رجل زَمِنٌ: أي: مبتلًى، بيِّن الزَّمانة، والزَّمَانَةُ: العاهة والمرض يدوم زمانًا طويلًا. والجمع: زمِنُون وزَمْنَى. مشتق من الزَّمان؛ لأنها متصلة به، وقيل: أصلها بالضاد، من الضِّمَانة، والضَّمِن: الزَّمِن. قاله ابن فارس. انظر مادة: (زمن)، المخصص ٢/ ٤٠٠ مقاييس اللغة ٤٣٨، المصباح المنير ٢١١، لسان العرب ١٣/ ١٩٩، مادة: (ضمن)، مقاييس اللغة ٥٧٩.
(٤) إلا أن يكون منهم مساهمة في الحرب برأي أو قتالٍ. انظر في تحريم قتل هؤلاء: الكافي ٤/ ٢٦٧، الوجيز ١٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٤.
(٥) جاء في عدة أحاديث، منها: حديث ابن عمر قال: "وُجِدَت امرأةٌ مقتولةُ في بعضِ مغَازي رسولِ الله ، فنهى عن قتلِ النساءِ والصبيان". متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب (٣٠١٥) ٣/ ١٠٩٨، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (١٧٤٤) ٣/ ١٣٦٤.
ومنها: حديث بريدة أن رسول الله قال: "اغْزُوا باسْم الله .. ولَا تَقْتُلُوا وَليْدًا". أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء علىَ البعَوث (١٧٣١) ٦/ ١٣٥٣. وفي لفظ لأبي داود عن أنس: "وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا". أخرجه في كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين (٢٦١٤) ٢/ ٤٤.
ومنها: ما جَاء عند البيهقي وغيره عن صالح بن كيسان في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان لما سيَّره إلى الشام أنه قال له: "وإنكُم ستجدُونَ أقوَامًا قد حبَسُوا أنفسَهُم في هذِه الصَّوَامعِ فاتركُوهُم ومَا حبَسُوا له أنفسَهُم … " وفيه: "وَلَا تقتُلُوا كَبيرًا هَرِمًا، وَلا امرَأةً، وَلا وَليدًا". وفي لفظ أبي عمران الجُوني: "لَا تقتلُوا صبِيًا، ولا امرَأَةً، ولَا شيخًا كبيرًا، ولا مرِيضًا، ولَا راهبًا". (١٨٦١٦) ٩/ ٩٠.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن يحيى الغساني، أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: ١٩٠). فكتب إليه: أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم. (٣٣١٢٦) ٦/ ٤٨٣، وهو أصلٌ في ترك قتل كل من ليس من أهل القتال، ومنهم: الأعمى.
(٦) انظر في تعريف الهجرة: الشرح الكبير ١٠/ ٣٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>