(٢) لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، ونحوه. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٩٤، الإنصاف ٤/ ١٢٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠. (٣) رجل زَمِنٌ: أي: مبتلًى، بيِّن الزَّمانة، والزَّمَانَةُ: العاهة والمرض يدوم زمانًا طويلًا. والجمع: زمِنُون وزَمْنَى. مشتق من الزَّمان؛ لأنها متصلة به، وقيل: أصلها بالضاد، من الضِّمَانة، والضَّمِن: الزَّمِن. قاله ابن فارس. انظر مادة: (زمن)، المخصص ٢/ ٤٠٠ مقاييس اللغة ٤٣٨، المصباح المنير ٢١١، لسان العرب ١٣/ ١٩٩، مادة: (ضمن)، مقاييس اللغة ٥٧٩. (٤) إلا أن يكون منهم مساهمة في الحرب برأي أو قتالٍ. انظر في تحريم قتل هؤلاء: الكافي ٤/ ٢٦٧، الوجيز ١٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٤. (٥) جاء في عدة أحاديث، منها: حديث ابن عمر ﵄ قال: "وُجِدَت امرأةٌ مقتولةُ في بعضِ مغَازي رسولِ الله ﷺ، فنهى عن قتلِ النساءِ والصبيان". متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب (٣٠١٥) ٣/ ١٠٩٨، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (١٧٤٤) ٣/ ١٣٦٤. ومنها: حديث بريدة أن رسول الله ﵁ قال: "اغْزُوا باسْم الله .. ولَا تَقْتُلُوا وَليْدًا". أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء علىَ البعَوث (١٧٣١) ٦/ ١٣٥٣. وفي لفظ لأبي داود عن أنس: "وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا". أخرجه في كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين (٢٦١٤) ٢/ ٤٤. ومنها: ما جَاء عند البيهقي وغيره عن صالح بن كيسان في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان لما سيَّره إلى الشام أنه قال له: "وإنكُم ستجدُونَ أقوَامًا قد حبَسُوا أنفسَهُم في هذِه الصَّوَامعِ فاتركُوهُم ومَا حبَسُوا له أنفسَهُم … " وفيه: "وَلَا تقتُلُوا كَبيرًا هَرِمًا، وَلا امرَأةً، وَلا وَليدًا". وفي لفظ أبي عمران الجُوني: "لَا تقتلُوا صبِيًا، ولا امرَأَةً، ولَا شيخًا كبيرًا، ولا مرِيضًا، ولَا راهبًا". (١٨٦١٦) ٩/ ٩٠. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن يحيى الغساني، أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: ١٩٠). فكتب إليه: أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم. (٣٣١٢٦) ٦/ ٤٨٣، وهو أصلٌ في ترك قتل كل من ليس من أهل القتال، ومنهم: الأعمى. (٦) انظر في تعريف الهجرة: الشرح الكبير ١٠/ ٣٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٩.