(١) في هامش الأصل حاشية باللون الأحمر: "لا يَرِقُّ بِنَفسِ السَّبْي". (٢) انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٨، التنقيح المشبع ١١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥. (٣) ويحرم قتلهم قبل ذلك. انظر: المقنع ١٣٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٢١. (٤) انظر: الهداية ١٣٩، المستوعب ٣/ ١٧٥، المبدع ٣/ ٣٢٤. (٥) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الوجيز ١٥٦، غاية المنتهى ١/ ٤٤٩. (٦) أما قتل رجالِهم المقاتلة: فقد ثبت في الصحيحين: "أن رسول الله ﷺ أنزلَ بنِي قُرَيظَةَ على حكمِ سعدِ بن مُعَاذ، فحكم فيهم أن تقتلَ مقاتِلَتُهم، وتسبى ذراريهم". أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (٤١٢١) ٤/ ١٥١١، ومسلم من حديث أبي سعيد في كتاب الجهاد والسيَر، باب جواز قتال من نقض العهد (١٧٦٨) ٣/ ١٣٨٨. وأما العدد: فقد ذكره ابن سعد في الطبقات، ولم يسنِدْه ٢/ ٧٥، وذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق معضَلًا، فقال: "وهم ستمائة أو سبعمائة، والمكثِر لهم يقول: كانوا بين الثلاثمائة والتسعمائة" ٣/ ١٩٠، وانظر: الإرواء ٥/ ٣٩. (٧) سواءٌ كان ممن يُقَرُّون بالجزية أم لا. انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٩، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٥٩، التوضيح ٢/ ٥٥٠. وهو مفهوم إطلاق الإقناع ٢/ ٧٤، والمنتهى ١/ ٢٢١. (٨) أي: إطلاقهم بلا عوض. انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الكافي ٤/ ٢٧٠، الوجيز ١٥٦. (٩) انظر: المقنع ١٣٧، شرح الزركشي ٣/ ١٧٧، المستوعب ٣/ ١٦٣. (١٠) من حديث عمران بن حُصين، أخرجه في المسند (١٩٨٢٧) ٣٣/ ٦١. وهو مخرج عند مسلم من طريق أحمد نفسه في كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية الله. (١٦٤١) ٣/ ١٢٦٢. (١١) مفاداة أهل بدر بالمال حادثة مشهورة، وردت فيها جملة من الأحاديث. منها: حديث =