للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني (١): (وَهُمُ الرِّجَالُ) الأحرار (الْبَالِغُونَ المُقَاتِلُونَ) (٢)؛ فعلى من أَسَرَ منهم أن يأتي بهم للإمام حيث يمكنه إتيانهم (٣)، ومن لم يمكنه إتيانهم إلا بإكراه أو ضرب أو غيره، فله ذلك (٤). (وَالإمَامُ فِيْهِمْ) أي: في الأسرى، الأحرار، البالغين (مُخَيَّرٌ بَيْنَ: قَتْلٍ) (٥)، لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ٥)، ولأنه قتل رجال قريظة، وهم بين الستمائة والسبعمائة (٦). (وَ) بين (رِقٍّ) (٧)؛ لأنه يجوز إقرارهم على الكفر بالجزية، فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صَغَارهم. (وَ) بين (مَنٍّ) عليهم (٨)، (وَ) بين (فِدَاءٍ بِمَالٍ، أَوْ) فداءٍ (بِأَسِيْرٍ مُسْلِمٍ) (٩)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (محمد: ٤)، ولأنه فدَى رجلينِ من أضحابِه برجلٍ من المشركينَ مِن بني عَقيلٍ. رواه أحمد (١٠)، وفادى أهل بدر بمال (١١).


= باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (٤١٢٢) ٤/ ١٥١١. وسبى نساءَ خيبر، وكانت صفية بنت حييى من السبي. أخرجه البخاري من حديث أنس، في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٠٠) ٤/ ١٥٣٩.
(١) في هامش الأصل حاشية باللون الأحمر: "لا يَرِقُّ بِنَفسِ السَّبْي".
(٢) انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٨، التنقيح المشبع ١١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥.
(٣) ويحرم قتلهم قبل ذلك. انظر: المقنع ١٣٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٢١.
(٤) انظر: الهداية ١٣٩، المستوعب ٣/ ١٧٥، المبدع ٣/ ٣٢٤.
(٥) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الوجيز ١٥٦، غاية المنتهى ١/ ٤٤٩.
(٦) أما قتل رجالِهم المقاتلة: فقد ثبت في الصحيحين: "أن رسول الله أنزلَ بنِي قُرَيظَةَ على حكمِ سعدِ بن مُعَاذ، فحكم فيهم أن تقتلَ مقاتِلَتُهم، وتسبى ذراريهم". أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب المغازي، باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (٤١٢١) ٤/ ١٥١١، ومسلم من حديث أبي سعيد في كتاب الجهاد والسيَر، باب جواز قتال من نقض العهد (١٧٦٨) ٣/ ١٣٨٨.
وأما العدد: فقد ذكره ابن سعد في الطبقات، ولم يسنِدْه ٢/ ٧٥، وذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق معضَلًا، فقال: "وهم ستمائة أو سبعمائة، والمكثِر لهم يقول: كانوا بين الثلاثمائة والتسعمائة" ٣/ ١٩٠، وانظر: الإرواء ٥/ ٣٩.
(٧) سواءٌ كان ممن يُقَرُّون بالجزية أم لا. انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٩، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٥٩، التوضيح ٢/ ٥٥٠. وهو مفهوم إطلاق الإقناع ٢/ ٧٤، والمنتهى ١/ ٢٢١.
(٨) أي: إطلاقهم بلا عوض. انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الكافي ٤/ ٢٧٠، الوجيز ١٥٦.
(٩) انظر: المقنع ١٣٧، شرح الزركشي ٣/ ١٧٧، المستوعب ٣/ ١٦٣.
(١٠) من حديث عمران بن حُصين، أخرجه في المسند (١٩٨٢٧) ٣٣/ ٦١. وهو مخرج عند مسلم من طريق أحمد نفسه في كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية الله. (١٦٤١) ٣/ ١٢٦٢.
(١١) مفاداة أهل بدر بالمال حادثة مشهورة، وردت فيها جملة من الأحاديث. منها: حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>