للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه (١). ويلزمُ المنزولَ على حكمِه أن يحكمَ بالأحظِّ لنَا، من قتلٍ، أو رِقٍّ، أو مَنٍّ، أو فداءٍ (٢). وحكمُه معمولٌ به (٣)؛ لأنه لما حاصرَ بني قريظةَ رضُوا بأن ينزلُوا على حكم سعدِ بن معاذٍ (٤)، فأجابَهم لذلكَ، فحكمَ فيهِم بقتلِ مقاتِلَتِهم، وسبْي ذراريِّهم (٥). وليسَ للإمامِ نقضُ حكمِه (٦)، لكن له المنُّ على منْ حكمَ بقتلِه أو رِقِّهِ أو فدائِه (٧)؛ لأنه أخفُّ الثلاثةِ، إذا رآه مصلحةً. ولهُ قَبولُ فداءٍ ممَّن حكمَ بقتلِه أو رقِّه (٨)؛ لأنه أخفُّ منهُما، لأن ذلك حقٌّ للإمام. وإن أسلمَ من حُكِمَ بقتلِه أو رقِّه (٩) عصمَ دمَه فقط، دون مالِه وذريتِه (١٠). ولا يسترَقُّ (١١)، لأنه أسلمَ قبلَه. وإن سألُوا - أهلُ الحصنِ - الأميرَ أن ينزلَهم على حكم الله تعالَى، لزمَه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ فيهم كأسرَى (١٢).

ولو خرجَ أو نزلَ من الحصنِ عبدٌ إلى المسلمينَ بأمانٍ، فهو حُرٌّ (١٣)؛


(١) إذا اختاروا رجُلين أو أكثر. انظر: المغني ١٣/ ١٨٢، المبدع ٣/ ٣٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٩.
(٢) انظر: الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٧، المحرر ٢/ ١٧٣.
(٣) إلا في صورة واحدة، وهي: أن يحكم بفرض الجزية عليهم فإن ذلك إلى الإمام. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، الفروع ١٠/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٩.
(٤) هو: أبو عمرو، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) تقدم تخريج ذلك في أول الفصل.
(٦) ولذلك أربع صور: أن يحكم بقتل من حكم الحاكم برقِّه، أو قتل من حكم بفدائه، أو رِقِّ من حكم الحاكم بقتله أو رقِّ من حكم بفدائه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٧) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٩) في هامش الأصل حاشية: "وإن أسلم من حكم بقتلِه أو سبيه"، وهي تحمل نفس المعنى للجملة المذكورة، فلا حاجة في إثباتها في الأصل.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٦، الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣٣.
(١١) إن كان حُكِم بقتله، أما لو كان قد حُكِم برقِّه فالحكم باقٍ على ما هو عليه. جزم به في الإقناع ٢/ ٧٦. وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٥، الإقناع ٢/ ٨٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، الفروع ١٠/ ٢٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٣.
(١٣) انظر: المغني ١٣/ ١١٦، الإقناع ٢/ ٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>