(٢) انظر: الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٧، المحرر ٢/ ١٧٣. (٣) إلا في صورة واحدة، وهي: أن يحكم بفرض الجزية عليهم فإن ذلك إلى الإمام. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، الفروع ١٠/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٩. (٤) هو: أبو عمرو، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٥) تقدم تخريج ذلك في أول الفصل. (٦) ولذلك أربع صور: أن يحكم بقتل من حكم الحاكم برقِّه، أو قتل من حكم بفدائه، أو رِقِّ من حكم الحاكم بقتله أو رقِّ من حكم بفدائه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢. (٧) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٥١. (٨) انظر: الفروع ١٠/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١. (٩) في هامش الأصل حاشية: "وإن أسلم من حكم بقتلِه أو سبيه"، وهي تحمل نفس المعنى للجملة المذكورة، فلا حاجة في إثباتها في الأصل. (١٠) انظر: الهداية ١٣٦، الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣٣. (١١) إن كان حُكِم بقتله، أما لو كان قد حُكِم برقِّه فالحكم باقٍ على ما هو عليه. جزم به في الإقناع ٢/ ٧٦. وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٥، الإقناع ٢/ ٨٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١. (١٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، الفروع ١٠/ ٢٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٣. (١٣) انظر: المغني ١٣/ ١١٦، الإقناع ٢/ ٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤١.