للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا صُرِفَ في مصالحِنا. وفي "الانتصار": "هوَ لمنْ يَلي الخلافةَ بعدَهُ" (١). والفيءُ يأتي ما هوَ في الفصلِ الذي بعدَ هذا. (وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى) (٢)؛ للآيةِ. (وَهُمْ: بَنُوا هَاشِمٍ، وَبنُوا المُطَّلِبِ) ابنَي عبدٍ منافٍ (٣)؛ لحديث جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ (٤) قال: قسَمَ النبيُّ سهمَ ذوِي القُربَى بَينَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، وقال: "إِنَّما بَنُوا هَاشِمٍ وَبَنُوا المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ" (٥). (حَيْثُ كَانُوا) يقسمُ بينهُم (٦) (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٧)؛ لأنه يستحقُّونَه بقرابةِ الأبِ، فيفضَّلُ فيهِ الذكرُ على الأنثَى؛ كالميراثِ.


= وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال (٢٦٩٤) ٢/ ٦٩، والنسائي في كتاب الهبة، باب هبة المشاع (٣٦٨٨) ٦/ ٢٦٢، وأحمد في المسند (٦٧٢٩) ١١/ ٣٣٩. قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات" ٦/ ١٩١، وصححه الضياء المقدسي في المختارة من حديث عبادة بن الصامت، وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/ ٦٢١.
(١) نقله في الفروع ١٠/ ٢٧٨. وابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٦٨٨. وذكره الموفق من غير إحالة إليه. انظر: المغني ٩/ ٢٩٠.
(٢) انظر: الهداية ١٤١، المقنع ١٤١، المحرر ٢/ ١٧٥.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٩١، المستوعب ٣/ ١٧٨، الوجيز ١٦٠.
وعبد مناف: هو ابن قُصَي بن كِلَاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عبدنان. وولد غالب بن فهر هم "قريش". وولد عبد مناف: عمرو، وهاشم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس. وولد هاشم: شيبة (وهو عبد المطلب)، ونضلة، وصيفي، وأسد. ولم يكن منهم عقِبٌ إلا من عبد المطلب، وفيه الشرف. وولد المطلب: مخرمة، وأبو رهم الأكبر، وأنيس (أبو رهم الأصغر)، وهاشم، وأبو عمر، وشمران، والحارث، وعمرو، وعباد، ومحصن، وعلقمة. انظر: جمهرة أنساب العرب ١/ ٧٣، ١٤، نسب قريش ١٥.
(٤) هو: أبو محمد، جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي، ( .. - ٥٧ هـ) من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب. أسلم يوم الفتح، وقيل: عام خيبر. روى عنه: سليمان بن صُرد، وعبد الرحمن بن أزهر، وابن المسيب. انظر: أسد الغابة ١/ ٣٢٣، الاستيعاب ١/ ٢٣٢، معرفة الصحابة ١/ ٤٣١، الإصابة ١/ ٤٦٢.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض (٣١٤٠) ٣/ ١١٤٣.
(٦) أي: يجب تعميمهم به حيث كانوا من الأرض حسب الإمكان؛ كالميراث. انظر: المستوعب ٣/ ١٧٨، الكافي ٤/ ٣١٦، شرح الزركشي ٢/ ٣٠٦.
(٧) انظر: المقنع ١٤١، الوجيز ١٦٠، الإقناع ٢/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>