للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غنيُّهُم وفقيرُهم وكبيرُهم وصغيرُهم فيه سواءٌ (١)؛ لأنه أعطَى العباسَ وهو غنيٌّ (٢). ولا شيءَ لأولادِ بناتِهم ولا لموالِيهم (٣). (وَسَهْمٌ لِفُقَرَاءِ اليَتَامَى) (٤)؛ للآيةِ. (وَهُمْ) - أي: اليتامى - جمع يتيمٍ، وهو: (مَنْ لَا أَبَ لَهُ) ولو كانَ لهُ أمّ، (وَلَمْ يَبْلُغْ) (٥)؛ لقوله : "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ" (٦). ولا يدخلُ فيه ولدُ الزِّنا (٧). ويستوي فيه الذكرُ والأنثى (٨)؛ لظاهرِ الآية. (وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ) (٩)؛ للآيةِ. وهم: أهلُ الحاجةِ ممنْ لا يجدُ تمامَ كفايتِه، فيدخلُ فيهمُ الفقراءُ (١٠). (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ) (١١)، ويعطَون كما يعطَون من الزكاةِ، فيُعطَى


(١) انظر: الهداية ١٤١، الإنصاف ٤/ ١٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٧.
(٢) جاء ذلك في حديث أنس في المالِ الذي جاءَ من البحرين، وفيه: أن العباسَ جاء إلى النبي فقالَ: "يا رسُولَ الله، أَعطِنِي فإني فَادَيْتُ نفْسِي وعَقِيلًا". فقال له: "خُدْ". فحثَا في ثوبِه حتى لم يستطِعْ أن يُقِلَّه .. الحديث. أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب ما أقطع النبي من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية؟ (٣١٦٥) ٣/ ١١٥٤. قال ابن حجر في الفتح: "وفي قصة العباس دلالة على أن سهمَ ذوِي القُربى من الفيءِ لا يختصُّ بفقيرِهم؛ لأن العباسَ كان من الأغنياء" ٦/ ٢٦٩.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٨، شرح الزركشي ٢/ ٣٠٦، الفروع ١٠/ ٢٨٠.
(٤) فلا يستحقونه إلا مع الفقر. انظر: الهداية ١٤١، المغني ٩/ ٢٩٦، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩١.
(٥) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٨، الكافي ٤/ ٣١٧، المبدع ٣/ ٣٦٤.
(٦) أخرجه أبو داود، من حديث علي بن أبي طالب في كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليُتم؟ (٢٨٧٣) ٢/ ١٢٨، والبيهقي (١١٦٤٢) ٦/ ٥٧. حسَّنه النووي في المجموع ٦/ ٢٧٣؛ متمسكًا بسكوت أبي داود عليه. وقد أعلَّهُ العُقَيلي، وعبدُ الحق، وابن القطان، والمنذري، وغيرهم؛ من أجل "عبد الله بن خالد" و"يحيى بن محمد المدني" وهما ضعيفان. لكن له شواهد أخرى عن جماعة من الصحابة يتقوى بها. ذكره ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٢١، وانظر البدر المنير ٧/ ٣٢٥. ولذا صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في الإرواء ٥/ ٨٣.
(٧) انظر: الفروع ٧/ ٣٨٠، كشاف القناع ٣/ ٨٥، كشف المخدرات ٣/ ٥٣١.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٨، الإقناع ٢/ ١٠٠.
(٩) انظر: الهداية ١٤١، الكافي ٤/ ٣١٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٨.
(١٠) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٠٧، الفروع ١٠/ ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤٣.
فائدة: قال الموفق: "والفقراء والمساكين صنفان في الزكاة، وصنف واحدٌ ههنا وفي سائر الأحكام، وإنما يقع التمييز بينهما إذا جُمِع بينهما بلفظين، ولم يرد ذلك إلا في الزكاة". المغني ٩/ ٢٩٧.
(١١) انظر: مختصر الخرقي ٩١، المقنع ١٤١، المحرر ٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>