(٢) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٠٢، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩٢، غاية المنتهى ١/ ٤٦٣. (٣) انظر: المغني ٩/ ٢٩٨، الإنصاف ٤/ ١٧٠، الإقناع ٢/ ١٠١. (٤) انظر: المحرر ٢/ ١٧٨، التنقيح المشبع ١١٦، غاية المنتهى ١/ ٤٦٥. (٥) انظر: المبدع ٣/ ٣٥٩، الإنصاف ٤/ ١٨٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٩. (٦) انظر: الكبائر للذهبي ٩٤، الإقناع ٤/ ٥٠٥. والكبيرة: اختلف العلماء في حدّها، فمنهم من ضبطها بالعدد، ومنهم من حدَّها بالوصف، فقيل: هي ما أجمعت الشرائع على تحريمه، وقيل: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقة الديانة. وأشهر ما في ذلك قول ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورجحه القرطبي وابن حجر والذهبي وابن تيمية. انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ١٠٨، حقيقة الإيمان للقنائي ١٣٥، فتح الباري ١٠/ ٤٠٩. (٧) انظر: الكافي ٤/ ٣٠٧، الشرح الكبير ١٠/ ٥٣٢، الروض المربع ١/ ١٠. (٨) وكونه حيًّا، فلو مات قبل التحريق سقط. وكذا كونه ملتزمًا لأحكام الإسلام. انظر: المحرر ٢/ ١٧٨، الوجيز ١٦١، الإنصاف ٤/ ١٨٧، الفروع (الحاشية) ١٠/ ٢٩٣، غاية المنتهى ١/ ٤٦٦. (٩) أخرجه في كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال (٢٧١٥) ٢/ ٧٧. وأخرجه البيهقي وزاد فيه: "وَمنعُوهُ سهمَهُ، وضربُوه" (١٨٦٧٦) ٩/ ١٠٢. قال الحاكم: حديث غريب صحيح ٢/ ١٤٢، وقد أعله جماعة بـ"زهير المروزي" ولذلك ضعفه الإمام الشافعي في الأم ٥/ ٦١٤. والبيهقي. وقال: "لم يذكر في شيء من هذه الروايات - يعني: =