للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسكينُ تمامَ كفايتِه مع عائلتِه سنةً، وكذا اليتيمُ. ويعطَى ابنُ السبيلِ ما يوصلُه إلى بلدِه (١).

وإن اجتمعَ في واحدٍ أسبابٌ - بأنْ كانَ هاشميًا، مسكينًا، يتيمًا، ابنَ سبيلٍ - استحقَّ بكلِّ واحدٍ منها (٢). لكن لو أعطاهُ ليُتْمِه فزالَ به فقرُه، لم يعطَ لفقرِه؛ لزوالِه (٣)، وإن أسقطَ بعضُ الغانمينَ حقَه، انتقلَ للغانمِين (٤). وإن أسقطَ الكلُّ فهو فيءٌ (٥).

تتمة: يحرمُ الغُلولُ من الغنيمةِ، وهو كبيرةٌ (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ١٦١). والغالُّ: من كتمَ ما غنِمَه أو بعضَه (٧). ويجبُ حرقُ المتاعِ كلِّه إذا كانَ الغالُّ حرًّا، مكلَّفًا، ولو أنثَى، أو ذميًا (٨)؛ لما رُوي عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: "أن النبيَّ وأبا بكرٍ وعمرَ - رضيَ الله تعالى عنهما - حرَّقُوا متاعَ الغال". رواه أبو داود (٩). واختارَ جماعةٌ:


(١) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٠٢، الفروع ١٠/ ٢٨١، كشاف القناع ٣/ ٨٦. ويشترط في ذلك: أن يكونوا مسلمين. انظر: الإنصاف ٤/ ١٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٨.
(٢) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٠٢، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩٢، غاية المنتهى ١/ ٤٦٣.
(٣) انظر: المغني ٩/ ٢٩٨، الإنصاف ٤/ ١٧٠، الإقناع ٢/ ١٠١.
(٤) انظر: المحرر ٢/ ١٧٨، التنقيح المشبع ١١٦، غاية المنتهى ١/ ٤٦٥.
(٥) انظر: المبدع ٣/ ٣٥٩، الإنصاف ٤/ ١٨٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٩.
(٦) انظر: الكبائر للذهبي ٩٤، الإقناع ٤/ ٥٠٥.
والكبيرة: اختلف العلماء في حدّها، فمنهم من ضبطها بالعدد، ومنهم من حدَّها بالوصف، فقيل: هي ما أجمعت الشرائع على تحريمه، وقيل: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقة الديانة. وأشهر ما في ذلك قول ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورجحه القرطبي وابن حجر والذهبي وابن تيمية. انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ١٠٨، حقيقة الإيمان للقنائي ١٣٥، فتح الباري ١٠/ ٤٠٩.
(٧) انظر: الكافي ٤/ ٣٠٧، الشرح الكبير ١٠/ ٥٣٢، الروض المربع ١/ ١٠.
(٨) وكونه حيًّا، فلو مات قبل التحريق سقط. وكذا كونه ملتزمًا لأحكام الإسلام. انظر: المحرر ٢/ ١٧٨، الوجيز ١٦١، الإنصاف ٤/ ١٨٧، الفروع (الحاشية) ١٠/ ٢٩٣، غاية المنتهى ١/ ٤٦٦.
(٩) أخرجه في كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال (٢٧١٥) ٢/ ٧٧.
وأخرجه البيهقي وزاد فيه: "وَمنعُوهُ سهمَهُ، وضربُوه" (١٨٦٧٦) ٩/ ١٠٢. قال الحاكم: حديث غريب صحيح ٢/ ١٤٢، وقد أعله جماعة بـ"زهير المروزي" ولذلك ضعفه الإمام الشافعي في الأم ٥/ ٦١٤. والبيهقي. وقال: "لم يذكر في شيء من هذه الروايات - يعني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>