= في سننه (٨/ ١٦٠، ١٦٠: ٥١٤٤. ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٨٩: ٣٥٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٩٦، ١١٥)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(١٢/ ٢٤٩: ٥٤٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٣٥: ٢٧٢) و (١/ ٢٧٤: ٣٢٥)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب"(١/ ١٣٠: ٨٠)، والبزار في مسنده "البحر الزخار"(٣/ ١٠٢، ١٠٣: ٨٨٦، ٨٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٢: ٢٤٦٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٠٤ , ٣٠٥، ٣٠٦: ٤٨١٥، ٤٨١٦، ٤٨١٧)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥٠).
والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٦٥: ٣٤٢٢)، وصحيح ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٦).
٣ - وأما حديث أم هاني فسبق برقم (٢٢٣٨).
٤ - وأما حديث عائشة فسبق برقم (٢٢٣٩).
٥ - وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها".
فأخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ١١٩٠: ٣٥٩٧)، والطيالسي في مسنده (ص ٢٩٨: ٢٢٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٣: ٢٤٦٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٣٠٧: ٤٨١٩)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١).
ونسبه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٤) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه.
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٨).
٦ - وأما حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قال:"الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها". =