للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= في سننه (٨/ ١٦٠، ١٦٠: ٥١٤٤. ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٨٩: ٣٥٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٩٦، ١١٥)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ٢٤٩: ٥٤٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٣٥: ٢٧٢) و (١/ ٢٧٤: ٣٢٥)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (١/ ١٣٠: ٨٠)، والبزار في مسنده "البحر الزخار" (٣/ ١٠٢، ١٠٣: ٨٨٦، ٨٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٢: ٢٤٦٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٠٤ , ٣٠٥، ٣٠٦: ٤٨١٥، ٤٨١٦، ٤٨١٧)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥٠).

والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٦٥: ٣٤٢٢)، وصحيح ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٦).

٣ - وأما حديث أم هاني فسبق برقم (٢٢٣٨).

٤ - وأما حديث عائشة فسبق برقم (٢٢٣٩).

٥ - وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها".

فأخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ١١٩٠: ٣٥٩٧)، والطيالسي في مسنده (ص ٢٩٨: ٢٢٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٣: ٢٤٦٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٣٠٧: ٤٨١٩)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١).

ونسبه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٤) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه.

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٨).

٦ - وأما حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قال: "الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>