للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب حكم المرتد ّ

١٨٤٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جدّه قال: كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه، إلى عمر رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ، ثُمَّ أسلم، ثم كفر (١) بعد (٢) ذَلِكَ مِرَارًا، أَيُقْبَلُ مِنْهُ الإِسلام؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عمر رضي الله عنه: "اقْبَل مِنْهُمْ (٣) مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اعرِضْ عَلَيْهِ الإِسلام، فَإِنْ قَبِلَ، وَإِلَّا، اضْرِب عُنُقَهُ".


(١) سقط من (عم) قوله: "ثم أسلم ثم كفر" الثانية.
(٢) في (ك) والإِتحاف: "فعل" بدل "بعد".
(٣) في (عم): "منه"، وفي كنز العمال: "اقبل منه الإسلام ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>