للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥ - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة (١)

١٢٨٧ - قَالَ إِسْحَاقُ: أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكةَ، قَالَ: قَالَ عُروة لِابْنِ عَبَّاسٍ: ويحكَ! أضللتَ؟ تأمرنا بالعُمرة فِي الْعَشْرِ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمرة!؟

فَقال: يَا عُرَيُّ، فَسَلْ أُمَّكَ! قَالَ: إِنَّ أَبَا بكر وعمرَ لم يقولا (٢) ذلك، وكانا أعلمَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأتبعَ لها منك. فقال: من ههنا تُرْمَوْنَ (٣) نَجيئكم بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ!

*سَنده صَحِيحٌ وبعضُه بما يتعلّق بالعمرة في صحيح مسلم (٤)، وإليه الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥): سُنة أبي القاسم لما قال له أبو جَمْرة: أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ مَن يَقُولُ لَهُ: عُمْرَةٌ متقبّلة، أو مُتْعَة متقبّلة].


(١) سقط هذا الباب والحديث من الأصل (حس) و (عم)، والإضافة من (ب).
(٢) في المطبوع: "لم يفعلا ذلك".
(٣) هنا كلمة غير مقروءة، ورجح أستاذُنا المفضال الشيخ الدكتور محمود أحمد ميرة ما أثبته فوق المتن.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (٢/ ٩١١: ٢٠٤).
(٥) فتح البارى (٣/ ٤٢٢: ١٥٦٧) كتاب الحج، باب التمتع والقِران.

<<  <  ج: ص:  >  >>