وهذا النسخ الذي ذكره المصنف جاء في عدد من الأحاديث والآثار صريحًا، ومنها على سبيل المثال: عن أبي بن كعب رضي افه عنه أنه الفتيا التي كانوا يفتون أن (الماء من الماء) كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. أخرجه أبو داود (١/ ١٤٦، ١٤٧: ٢١٤، ٢١٥)، واللفظ له، والترمذي (١/ ١٨٣: ١١٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، ومال الحافظ إلى تصحيح الحديث كما في التلخيص (١/ ١٤٣)، وانظر: الاعتبار (ص ٥٢ - ٦١)؛ وأخبار أهل الرسوخ (في ذيل المستفاد ص ١٢٤). (٢) في (عم) و (ك) زيادة: (ابن عبد الأعلى). (٣) في (سد): (حبيبة)، وقد قيل هذا في نسبته كما سيأتي، وفي (حس): (معمر بن موسى بن أبي حبيبة)، وفي (ك): (معتمر). (٤) من (عم) و (ك) وفي بقية النسخ: (يأتينا). (٥) في مسنده (٥/ ١١٥). (٦) في (حس) سقط: (محمد)، أما (سد) فكتب أولًا: (محمد بن جعفر)، ثم ضرب على جعفر وكتب بعدها: (إسحاق). (٧) في (سد) و (المسند): (حبيبة)، وتقدم أنه قول في نسبته. (٨) قوله: (بن رافع)، ليس في (سد). (٩) في (حس) زيادة: (وكان). (١٠) في (حس) زيادة: (يفتي الناس) بعدَ: (ولا ينزل)، وهو خطأ. (١١) في (عم): (عدي)، وهو خطأ واضح، وفي (ك): (أقد بلغت).