للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها]

١٩٥٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَسِيرٍ في السبي، فقال: "اذهبوا به فأدفئوه " -قال: وكان الدفء بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ-، فَذَهَبُوا (١) بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أمرتنا أن نقتله فقتلناه، قال -صلى الله عليه وسلم-: "كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ "، قَالُوا: قلتَ لَنَا: اذْهَبُوا به فأدفئوه، قال -صلى الله عليه وسلم-: "قد شركتكم، إِذًا (٢) اعْقِلُوهُ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ".

قَالَ مُجَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا -يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ- , فَقَالَ: صَدَقَ، وعرف الحديث.


(١) في الأصل: "فذهب"، والمثبت من (عم) و (ك).
(٢) "إذا" ساقطة من (عم)، وعليها علامة "كذا" في الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>