للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب القِراض (١)

١٤٥٩ - أبو يعلى: حدثنا أبو الحكم [مسجع] (٢) بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ ثنا أبو الجارود عن حبيب بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ ألَاّ يسير بَرًا ولا بحرًا، ولا ينزل به وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذاتَ كَبِدٍ رَطبة. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شرطَه إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأجازهُ.


(١) القِراض: مصدر من قارض، وقارضه قِراضًا ومقارضةً، وهي المضاربة، وصورتها أن يدفع رجل مالًا إلى آخرَ ليتّجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان من النسبة. النهاية (٤/ ٤٠)، والمعجم الوسيط (٢/ ٧٢٧) مادة (ق ر ض).
(٢) في جميع النُّسخ: "المنتجع"، والتصويب من معجم شيوخ أبي يعلى والإتحاف ومصادر الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>