للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - باب حَرَم المدينة وفضلِها

١٣١٣ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ محمد بن إبراهيم التيمي، عن أَبِيهِ قَالَ: وجَد سعدُ بْنُ أَبِي وقَّاص رضي الله عنه، عاصيةً تقطع الحِمى (١)، فَأَخَذَ فأسَها وعَباءَتَها، فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، فَقَالَ: أدِّ إِلَيْهَا فأسَها وعَباءَتَهَا! فَقَالَ: وَاللَّهِ، لا أُؤدّي، إنّها غَنيمةٌ غَنّمنيها رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-! قال: فلقد اتّخذ سَعْد رضي الله عنه من تِلْكَ الْفَأْسَ مَسْحَاةً فَمَا زَالَ يَعْمَلُ بِهَا حتى مات.

فلتُ: رواه مسلم وغيرُه (٢) من غير هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَالسِّيَاقِ. وَفِي هذا زِيادة الاستعداء إلى عمرَ رضي الله عنه، وإقرارُ عمر رضي الله عنه له إياه عَلَى ذَلِكَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ من سعد رضي الله عنه، وقد روى له الترمذي (٣) حديثًا من روايته عن عامر بن سعد (٤) عن أبيه.


(١) المراد هنا بالحمى حرمُ المدينة، كما ورد في حديث جابر عند مسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وأني حرمتُ المدينةَ ما بن لابتيها , لا يقطع عِضاهُها ولا يصاد صيدها". صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة (٢/ ٩٩٢: ٤٥٩).
وأخرج أبو داود نحوَه من طريق صالح مولى التَوأمة عن مولى لسعد به، إلَّا أنه قال: "إن سعدًا وجد عبيدًا يقطعون من شجر المدينة". (كتاب الحج باب في تحريم المدينة (٩/ ٣٩٣) من بذل المجهود). وأخرج فيه أيضًا بمعناه من حديث سليمان بن أبي عبد الله رأيت سعدَ بن أبي وقاص، وفيه أنه وجد رجلًا يصيد في حرم المدينة فَسَلبه ثيابَه (٩/ ٣٩١).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٦٣: ١٣٦٤).
(٣) سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود، عن عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا المعلّى بن أسد، أخبرنا وُهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر بوضع اليدين ونسب القدمين.
تحفة الأحوذي (٢/ ١٥٢: ٢٧٦).
(٤) جاء في (ب): "عن سعد"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>