للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

١٥٩٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، زَوّجَتْ ابنةَ عبدِ الرَّحْمَنِ مِنَ المنذرِ بْنِ الزبير، فقال عبد الرحمن: تُزوجين بِنتَ رجل بغير أَمْره فغضبتْ عائشة رضي الله عنها، وقالت (١) للمنذر: لِتُملّكْها أَمْرها، فَفَعَل، فلم يَروْه (٢) شيئًا (٣).


(١) في (مح): "قال"، والتصحيح من (حس).
(٢) في (حس): "يرده".
(٣) قال البيهقي في السنن (٧/ ١١٣): إنما أريد به أنّها مهّدت تزويجها ثم تَولَّي عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه، والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>