للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

١٧٣٤ - [١] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ [أَبِي] (١) عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صالح الحنفي قال: إن ابن الكواء سأل عليًا رضي الله عنه عَنِ الأَمَتَيْن الأُخْتين، فَقَالَ: أحلّتْهما آيَةٌ وحرَّمَتهما آيَةٌ (٢)، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَا أُحله وَلَا أُحرمه.

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شعبة (٣)، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي رضي الله عنه: سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونَ مِثْلِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي (٤)، فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: أخبِرنا عَنِ الأُختين المملوكتين، وعن ابنة الْأَخِ (٥) مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ فَإِنَّكَ ذَاهِبٌ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عما لا نعلمه (٦)، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَإِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنْهُ (٧)، قَالَ: أَمَّا الأُخْتَان المملوكَتَان فأحلّتْهما آيَةٌ وحرّمَتْهما آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي.

١٧٣٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عن قبيصة بن ذؤيب قال: إن عثمان رضي الله عنه سُئل عَنِ الأُختين الأَمَتين مِنْ مِلْكِ (٨) الْيَمِينِ، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما


(١) في جميع النسخ: "ابن عون"، وهو خطأ، والتصويب من الإتحاف وكتب التخريج.
(٢) الآية المُحِلّة هي قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} , والآية المحرمة هي قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. النهاية (١/ ٨٧).
(٣) في (مح): "سعيد"، وهو خطأ.
(٤) قوله: "ولن تسألوا مثلي"، ساقط من (مح).
(٥) في (سد) و (عم): "بنت الأخت".
(٦) في (سد) و "عما لا أعلم".
(٧) في (سد): "فلن نسأل عنه".
(٨) في (سد): "في ملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>