للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦ - سورة النجم]

٣٧٣١ - قال مسدّد: حدّثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ شَاهِدٌ: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (١).

قال رضي الله عنه: هِيَ النَّظْرَةُ، وَالْغَمْزَةُ، وَالْقُبْلَةُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، فَإِذَا مَسَّ الختان الختان فهو الزنا، وقد وجب الغسل (٢).


(١) سورة النجم: الآية ٣٢. وفي المراد باللمم ستة أقوال:
١ - ما ألموا به من الإِثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يغفر لهم في الإِسلام، قاله زيد بن ثابت.
٢ - أن يلم بالذنب مرة، ثم يتوب، ولا يعود. قاله ابن عباس والسدي، والحسن.
٣ - أنه صغار الذنوب، كالنظرة، والقبلة، وكل ما دون الزنا، قاله ابن مسعود، وأبو هريرة، والشعبي ومسروق.
٤ - أنه ما يهم به الإِنسان، قاله محمد بن الحنفية.
٥ - أنه ما ألم بالقلب، أي: خطر قاله سعيد بن المسيب.
٦ - أنه النظر من غير تعمد. قاله الحسين بن الفضل.
انظر: تفسير ابن جرير (٢٧/ ٦٦)، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٢٥)، زاد المسير (٨/ ٧٦).
(٢) "وقد وجب الغسل": ليست في (عم) ولا في (سد).

<<  <  ج: ص:  >  >>