للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب الاستعاذة (١)

٣٤١٧ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا حماد -وهو ابْنُ سَلَمَةَ- عَنْ مَعْبَدٌ، أَخْبَرَنِي فُلَانٌ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢) قَالَ: (تَعَوَّذْ) (٣) بِاللَّهِ مِنَ شَّيَاطِينِ الإِنس وَالْجِنِّ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ (٤) مَتْنَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وللإِنس شَيَاطِينُ؟ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نَعَمْ".

قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله ابن أبي الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا إن كان عوف بن مالك رضي الله عنه حضر القصة، فهو من مسنده.


(١) الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله، والاعتصام به، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير.
والله تعالى: أمرنا أن نستعيذ به، وقد نصَّ الأئمة على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. انظر (فح المجيد /١٦٢)
(٢) هذه الصيغة تذكر إذا ذكر سند الحديث وطرف المتن، فيقال مثل قول المصنف. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٧.
(٣) (سد) و (عم) "تعوذوا".
(٤) هذه الصيغة تذكر عندما يروى الحديث بإسناد ومتن ثم يعقبه بسند آخر للحديث دون متن، فيذكر الإِسناد الثاني ثم اللفظة المذكورة ثم الحديث. انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>