للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى قيصر

٤٢٨٤ - قال الحارث: حدّثنا أبو عبيد، حدّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، [عن عبد الله بن شداد رفعه] (١)، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِلَى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إلى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ، [إِنِّي] (٢) أَدْعُوكَ إِلَى الإِسلام، فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الإِسلام فَأَعْطِ الجزية، فإن الله تعالى يقول: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (٣). الْآيَةَ، وإلَاّ فَلَا تَحُل بَيْنَ الْفَلَّاحِينَ وَبَيْنَ الإِسلام أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.


(١) ما بين القوسين ساقطة من (مح)، وأضفتها من بغية الباحث والإِتحاف.
(٢) هذه الزيادة، أضفتها من بغية الباحث.
(٣) سورة التوبة: الآية ٢٩. وهي قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>