للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب ما نُهي عنه من البيوع

١٣٩٧ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّب، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، إلى رافع بن خَديج رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فقال رافع بن خديج رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وشرائها وكرائها.

* هذا إسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>