للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ (١) عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا يُوَافِقُ السُنّة لِمَنْ أَرَادَهُ

١٦٩٤ - [١] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب، عن يزيد الدَّالانِي، عن [أبي] الْعَلَاءِ (٢)، عَنْ حُميد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَري قال: بَلغ أبا موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: (يَقُولُ أحدُكم قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طلّقتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدة الْمُسْلِمِينَ، طَلق المرأةَ فِي قُبُل عِدَّتِهَا).

[٢] وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا زُهير، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي بُرْدَة (٣) رضي الله عنه قال: كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ:"مَا بالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بحدودِ اللَّهِ تعالى".


(١) في (سد): "والحث".
(٢) في جميع النسخ والإتحاف: "العلاء"، والصواب: "أبو العلاء"، كما في المصنف (٥/ ٢) وكتب التراجم.
(٣) هكذا في جميع النسخ، والإتحاف، والنسخة المخطوطة من مسند الطيالسي (٦٨/ ب)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٢٣). أما في مسند الطيالسي المطبوع (٧١: ٥٢٧)، وتبعه الساعاتي في ترتيبه (١/ ٣١٣)، فقد جاء هكذا: (عن أبي بردة، عن أبي موسي، مرفوعًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>