للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - بَابُ الْعَقِيقَةِ (١) وَمَا يُصْنَعُ بِالْمَوْلُودِ

٢٣٠٤ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ (٢)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ (٣) رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: [أَنَّهُ] (٤) عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا" (٥).

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بهذا.


(١) العقيقة: بفتح العين المهملة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، واختلف في اشتقاقها فقيل: أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود، وسُمِّيت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وقيل: مأخوذة من العق وهو الشق والقطع. النهاية (٣/ ٢٧٦)، لسان العرب (١٠/ ٢٥٩)، فتح الباري (٩/ ٥٠٠).
(٢) في الأصل وجميع النسخ: "مسلمة"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في مسند أبي يعلى، وكما في ترجمته.
(٣) في مسند أبي يعلى: "أن".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (عم) ومسند أبي يعلى.
(٥) في (عم) زيادة: "بكبشين".

<<  <  ج: ص:  >  >>