للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

١٥٥٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ -ونَسَخْتُه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى (١) -، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رجل منهم، عن رَجُلٌ يُقَالُ (٢) لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ [لَهُ جِوَارٌ (٣)]، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا (٤) بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ المقتولة؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "تعقلها ولا ترثها" (٥).


(١) أبو بعلى هنا قد سمعه من عبد الأعلى ومن العباس، ولم يعتمد على حفظه فقط بل ونقله من كتاب عبد الأعلى، وهذا زيادة في التثبت من نص الحديث.
(٢) في (عم): "قال".
(٣) ساقطة من جميع النسخ، وألحقتها من موضع آخر من هذا الكتاب، في الزكاة (٣٢/ أ).
(٤) في الأصل: "أحدهما"، والتصويب من (عم).
(٥) في الأصل: "يعقلها ولا يرثها"، والتصويب من (حس) و (عم).

<<  <  ج: ص:  >  >>