للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (١) الصَّدَاقَ

١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.

* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.


(١) هكذا في (عم) و (حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح): "يعطى".
(٢) في (عم): "قال".
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (٢/ ٢٤٠: ٢١٢٨)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>