٤٠١٩ - [١] قال ابن أبي عمر: حدّثنا حُسَيْنٌ الجُعْفِي، عَنْ زَائِدَةَ ثنا أَبُو فَرْوَة الجُهَني، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قَالَ:"إِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَدِ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فجَحَدَه الْأَعْرَابِيُّ الْبَيْعَ، فَقَالَ: لَمْ أَبِعْك. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قَدْ بعْتَنِي" فَمَرَّ عليهم خزيمةُ بن ثابت رضي الله عنه، فَسَمِعَ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: أَنَا أَشهد أّنَّك بِعْتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وما عِلْمُكَ بذلك ولم تَشْهَدْنَا؟ ". فقال رضي الله عنه: قد شَهِدْنَا عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَجَازَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شهادتَه بشهادةِ رَجُلَين (١) حتى مات خزيمة رضي الله عنه.
(١) قال الإِمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التخصيص -يعني في جعل شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين- إنما كان لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشهادة لرسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَدْ بايع الأعرابي، وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد بايع الأعرابي، وذلك من لوازم الإِيمان والشهادة بتصديقه -صلى الله عليه وسلم- وهذا مستقر عند كل مسلم ولكن خزيمة تفطّن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يُخبر به فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يُخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا، ولا يتم الإِيمان إلَّا بتصديقه في هذا وهذا فلما تفطّن خزيمة رضي الله عنه دون من حضر؛ لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين. (إعلام الموقعين ٢/ ١٣٦).