ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٢/ ١)، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف، لضعف عبد الله بن نافع، ورواه الحاكم، وعنه البيهقي بلفظ ... فذكره".
قلت: هذا الحديث رُوي على ثلاثة أوجه:
فروي عن عمر مرفوعًا، وروي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عليه.
(أ) أما روايته عن عمر مرفوعًا، فأخرجها ابن عدي في الكامل (٢/ ١٨٠)، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا جبارة، حدّثنا عيسى بن يونس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- عن إخصاء الإبل، والغنم، والخيل، وقال: إنما النماء في الخيل [هكذا في المطبوع ولعل الصواب "إنما النماء في الفحل أو الخيل"، والله أعلم]، ثم قال ابن عدي:"هكذا في كتابي عن ابن المثنى في هذا الإسناد، عن ابن عمر، عن عمر، وذُكر عمر في هذا الإسناد ليس بمحفوظ"، قلت: وسيأتي من هذه الطريق عن ابن عمر، وليس فيه عمر.
(ب) أما روايته عن ابن عمر مرفوعًا. فقد ورد من طريقين:
١ - من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه نافع، عن ابن عمر، ورواه عن عبد الله بن نافع كل من: