للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٩١ - تخريجه:

لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧١) كتاب الضحايا، باب لا يجزي الجذع إلَّا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر. قال: أخبرنا الفقيه أبو الفتح أنبأ عبد الرحمن الشريحي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سلمة عن قتادة عن مطرف عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلَّا بجذع من الضأن".

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٨٥) باب الضحايا (رقم ٨١٥٧)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال:"لأن أضحي بجذع أحبُّ إلى من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ أن أقتنيه".

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٠٥: ١٩٤)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حسان، عن محمَّد بن سيرين، به مثله مختصرًا.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٠): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>