ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٢٠/١]، وقال:"رواه أبو يعلى".
قلت: لم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى ولا في المقصد العلي، ولعله في الكبير الذي لم يطبع.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ١٧٥) كتاب الفطرة والختان (رقم ٢٠٢٤٩)، قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: "إذا أسلم الرجل فخشي على نفسه العنت إن اختتن وتؤكل ذبيحته، وتقبل صلاته وتجوز شهادته".
وذكره كذلك من هذه الطريق في (٤/ ٤٨٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (٩/ ٥٥٢) كتاب (٧٢) الذبائح والصد، باب (٢٢) ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، قال: وقال الحسن، وإبراهيم:"لا بأس بذبيحة الأقلف". وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٥٣): "وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق ... " ووصله كذلك في تغليق التعليق (٤/ ٥١٦).