للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= لكن يشهد له:

(١) حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بقتل الكلاب"، وفي رواية: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب كلها، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل"، واستثنى في رواية: "كلب الصيد والماشية".

أخرجه البخاري في صحيحه "مع الفتح" (٤/ ٤١٦: ٣٣٢٣)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٠: ١٥٧٠، ١٥٧١)، والنسائي في سننه (٧/ ١٨٤: ٤٢٧٧، ٤٢٧٨، ٤٢٧٩)، والترمذي في سننه (٤/ ٦٧: ١٤٨٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه (٢/ ١٠٦٨: ٣٢٠٢، ٣٢٠٣)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٢، ١٠١، ١١٣، ١١٧، ١٣٣، ١٤٤، ١٤٦)، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٦٩: ١٤)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ٤٦٣، ٤٦٤: ٥٦٤٨)، والدارمي في سننه (٢/ ٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨)، وعبد بن حميد في مسنده (٢٥/ ٣٣: ٧٩٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٣٢: ١٩٦١٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٦٢، ٢٦٣: ١٩٩٢٠، ١٩٩٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥٣)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٨٥، ٨٦: ٤٦٦٤، ٤٦٦٥، ٤٦٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢١٠، ٢١١: ٢٧٧٨، ٢٧٧٩).

(٢) و (٣) يشهد لهما الحديثان الآتيان برقم (٢٣٢٩، ٢٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>