= كلاهما "علي بن عبد العزيز، وأحمد" , قالا: ثنا محمَّد بن عمار الموصلي، ثنا القاسم بن يزيد الجرمي، ثنا سفيان الثوري عن منصور، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير الليثي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إلَّا النحلة، وكان ينهى عن قتلهن وإحراق الطعام" قال سفيان: يشبه أن يكون إحراق الطعام في أرض العدو، ثم قال في الأوسط:"لم يروه عن سفيان إلَّا القاسم تفرد به محمَّد بن عمار".
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦)"الباب السابق" قال: أنبأنا علي بن عبد الله، وأحمد بن الحسن الفقيه قالا: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، أنبأنا علي بن عمر الحربي، حدّثنا محمَّد بن محمَّد الباغندي، حدثني محمَّد بن عمار به مثله مختصرًا.
وروي الحديث عن عبيد بن عمير مرسلًا.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤١٩: ١٣٥٤٣)، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الديري عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير أو ابن عمر به مثله مرسلًا.
وروي الحديث أيضًا عن ابن عمر أو ابن عمير على الشك.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٤٥١) باب ما ينهي عن قتله من الدواب (رقم ٨٤١٧)، قال: عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمير أو عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فذكر مثله.
ورُوي الحديث عنهما "ابن عمر، وعبيد بن عمير، مقرونًا بينهما.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤١٩: ١٣٥٤٤)، قال: حدّثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا الفضل بن موسى عن سفيان، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعبيد بن عمير قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- فذكر مثله.
٣ - رواه مجاهد عن ابن عمر، أخرجه أبو يعلى كما ذكر المصنف ولم أجده في المطبوع من مسنده. =