أخرجه ابن المنذر (١/ ٢١٤ ث: ١٠٦، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار)، من طريق يحيى به مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٥١، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار).
وأحمد (٤/ ٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء، أم لا؟) كلهم من طريق همام، قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ مما مست النار؟ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأبو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وأخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار ١/ ١٥٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مست النار): حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، الْعَطَّارُ، ثنا حَجَّاجُ بن نصير، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال: توضؤوا مما=