أما قول البوصيري رحمه الله في الإتحاف (ص ٣٠٣: ٢٠٢): هذا إسناد رجاله ثقات، مع أنه لم يذكر له طريقًا آخر غير هذا فإنه تساهل منه، لأن أبا عثمان تفرّد ابن حبان بذكره في الثقات، مع أن الأئمة جهلوه.
إلَّا أن صدر الأثر له شواهد، تقدمت فيما سبق، وأما الوضوء مما يخرج من بين فرث ودم، وهو اللبن بدليل قوله سبحانه:{نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا}[النحل: ٦٦]، فقد جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد بأسانيد صحيحة أنهما يقولان ذلك، لكن الثابت في السنة، وعن جمهور الصحابة والتابعين أنه لا يلزم منه الوضوء، بل المسنون فيه المضمضة فقط، والله أعلم.
انظر: مصنفي عبد الرزاق (١/ ١٧٦ - ١٧٨)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٥٧، ٥٨)؛ وجامع الأصول (٧/ ٤٠٥).