للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وزاد في رواية قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلَّا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حياة البيوت فنهياني عن قتلها، فقلت: "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (٦/ ٣٩٩: ٣٢٩٧، ٣٢٩٨)، ومسلم في صحيحه من عدة طرق (٢/ ١٧٥٢، ١٧٥٥: ٢٢٣٣)، وأبو داود في سننه (٥/ ٤١١: ٥٢٥٢)، والترمذي في سننه، (٤/ ٦٤، ٦٥: ١٤٨٣)، وقال: "هذا حديث حسن".

وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٦٩: ٣٥٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٩ - ١٢١)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ٤٤٥: ٥٦٣٨)، (١٢/ ٤٦٠، ٤٦١: ٥٦٤٢، ٥٦٤٣, ٥٦٤٥)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٩: ٦٢٠)، وأبو يعلى في مسنده (٩/ ٣١٢، ٣١٣: ٥٤٢٩)، (٩/ ٣٧١، ٣٧٢: ٥٤٩٣، ٥٤٩٨) و (٩/ ٤٠٠: ٥٥٤٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٣٤: ١٩٦١٦)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩٦: ١٣١٦١) و (١٢/ ٣١٠: ١٣٢٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٣٧٣، ٣٧٦: ٢٩٢٧، ٢٩٢٨، ٢٩٣٠، ٢٩٣١، ١٩٣٢)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٩١: ٣٢٦٢، ٣٢٦٣).

والمراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان، ويقال: خطان أبيضان، والأبتر: القصير الذنب. وقوله: "يلتمسان البصر"، أي تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان وقيل غير ذلك. انظر فتح الباري (٦/ ٤٠١)، شرح السنة (١٢/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>