= وزاد في رواية قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلَّا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حياة البيوت فنهياني عن قتلها، فقلت:"رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(٦/ ٣٩٩: ٣٢٩٧، ٣٢٩٨)، ومسلم في صحيحه من عدة طرق (٢/ ١٧٥٢، ١٧٥٥: ٢٢٣٣)، وأبو داود في سننه (٥/ ٤١١: ٥٢٥٢)، والترمذي في سننه، (٤/ ٦٤، ٦٥: ١٤٨٣)، وقال:"هذا حديث حسن".
وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٦٩: ٣٥٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٩ - ١٢١)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(١٢/ ٤٤٥: ٥٦٣٨)، (١٢/ ٤٦٠، ٤٦١: ٥٦٤٢، ٥٦٤٣, ٥٦٤٥)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٩: ٦٢٠)، وأبو يعلى في مسنده (٩/ ٣١٢، ٣١٣: ٥٤٢٩)، (٩/ ٣٧١، ٣٧٢: ٥٤٩٣، ٥٤٩٨) و (٩/ ٤٠٠: ٥٥٤٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٣٤: ١٩٦١٦)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٩٦: ١٣١٦١) و (١٢/ ٣١٠: ١٣٢٠٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(٧/ ٣٧٣، ٣٧٦: ٢٩٢٧، ٢٩٢٨، ٢٩٣٠، ٢٩٣١، ١٩٣٢)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٩١: ٣٢٦٢، ٣٢٦٣).
والمراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان، ويقال: خطان أبيضان، والأبتر: القصير الذنب. وقوله:"يلتمسان البصر"، أي تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان وقيل غير ذلك. انظر فتح الباري (٦/ ٤٠١)، شرح السنة (١٢/ ١٩٢).