للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠ - (١) حَدَّثَنَا عِيسَى، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ لَحْمًا، فَأَكَلَ، فَلَمَّا قَامَ أَخَذَتْ رضي الله عنها بردائه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ألا تتوضأ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: " (ممّ) (٢) يا بنية؟ "، فقالت رضي الله تعالى عنها: مما غيّرت النار، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أو ليس أَطْهَرُ طَعَامِنَا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، وَالْحَارِثُ (٤)، وَأَبُو يَعْلَى (٥)، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فاطمة رضي الله عنها- موصولًا.


(١) أي وقال مسدد أيضًا.
(٢) زيادة من (عم) و (ك).
(٣) المسند (٦/ ٢٨٣).
(٤) بغية الباحث (ص ١٣٩: ٩١)، كتاب الطهارة، باب فيمن أكل لحمًا أو شرب لبنًا).
(٥) المسند (ل: ٣٠٥)؛ والمقصد العلي (ص ٢٣٤: ١٥٣، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار).

<<  <  ج: ص:  >  >>