للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:

١ - في إسناده رجل مبهم لا يدري من هو.

٢ - أنه مرسل وهو من أقسام الحديث الضعيف.

لكن ثبت النهي عن القطع من البهيمة وهي حية وذلك عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة والناس يَجُبُّون أسنام الإبل ويقطعون أَلْيات الغنم فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".

أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٢٧٧: ٢٨٥٨)، والترمذي في سننه (٤/ ٦٢: =

<<  <  ج: ص:  >  >>