= وتابع طاووس في رواية الحديث عن ابن عباس سبعة وهم:
الأول: عكرمة، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يُعطه.
أخرجه البخاري (٤/ ٤٥٨ الفتح)، وأبو داود (٩/ ٢٩٢ العون)، وأحمد (١/ ٣٥١)، وأبو نعيم في الطب (ق ٤٤ أ)، وفي تاريخ أصبهان (١/ ٢٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣١٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٢٧).
الثاني: الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده فخفف عنه في ضربته، ولو كان سُحتًا لم يعطه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (ح ١٢٠٢)، وأحمد (١/ ٢٤١، ٣١٦، ٣٢٤، ٣٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٩٥)، وأبو يعلى (٤/ ٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨)، والترمذي في الشمائل (ح ٣٤٥)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٤٤).
الثالث: ابن سيرين، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وآجر الحجام، ولو كان حرامًا لم يعطه.
أخرجه معمر في كتاب الجامع (ح ١٩٨١٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٠) وأبو يعلى (٥/ ٢٢٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٤٢٥)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٨) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٢٧)، وابن الأعرابي في معجمه (ح ٣٠).
وهو منقطع، فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل (ص ٢٦٤). =