أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ٩٥٣) عن عيسى بن يونس، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ قَالَتْ: دخلتُ عَلَى عائشة في نسوة فسألتها عن الظروف فقالت: إنكن لتسئلن عن ظروف ما كان كثيرًا مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- فاتقين الله واجتنبن كل مسكر، وإن أسكر إحداكن ماء حُبّها فلتجتنبه، فإن كل مسكر حرام، قال: فقالت يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ كَرِيِّي يَتَنَاوَلُ سَاقِي فابقها بيدها وقالت: أخرجيها عني، فأخرجت المرأة ثم أقبلت عليهن فقالت: يا نساء المؤمنين! أتعجز إحداكن إذا أذنبت فستر الله عليها أن تستره على نفسها، فَإِنَّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ، وَإِنَّ اللَّهَ يغير ولا يعير.
وأخرجه أحمد في الأشربة (ح ٢٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣١١) من طريق يحيى بن سعيد، به وذكرا شطره الأول. المتعلق بالمسكر.