للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤ - حَدَّثَنَا (١) أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ من الجنابة، ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ (٢): أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى به بأسًا.


(١) أي وقال مسدد أيضًا.
(٢) في (ك): (هذه)، بدل: (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>