= العينين، وإدخال الأصبع في السرة): أخبرنا أبو الحسن ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الحسن بن علي، الفسوي، ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عن نافع، عن ابن عمر، بمثل سياق الباب.
وأخرجه من طريق مالك -السالف قريبًا- ثم قال: قال مالك: ليس عليه العمل، قال الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه.
أما الحديث المرفوع الذي أشار إليه الحافظ، فلعله: ما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٦: ٧٣)، وابن حبان فى المجروحين (١/ ٢٠٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٩٠)، كلهم من طريق البختري بن عبيد الطائي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مراوح الشيطان، وأشربوا أعينكم الماء).
قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث وأبوه مجهول. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته، وقال ابن عدي: روى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قدر عشرين حديثًا عامتها مناكير،
فيها (أشربوا أعينكم الماء).
ونقل الذهبي في الميزان (١/ ٢٩٩) عن أبي نعيم أنه قال: روى عن أبيه موضوعات، ثم قال الذهبي: أنكر ما روى -فذكر هذا الحديث-.
ولذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٠٣: ٩٠٣): موضوع.
وهو قريب من ذلك، ولو قيل: منكر، أو واه جدًا لكان أحوط في الحكم، والله أعلم.