= وهذا إسناد رجاله ثقات ما عدا هذه المرأة فلم أقف على ترجمتها، لكن يستأنس في حالها بثلاثة أمور:
١ - أن يحيى لا يحدث إلَّا عن ثقة.
٢ - قول الذهبي: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. (الميزان ٤/ ٦٠٤).
وهذان الأمران وإن كان فيهما إجمال إلَّا أنهما يشعران بقبول، سيما إذا ضممت إلى ذلك:
٣ - أن هذا الأثر لم تنفرد به، بل توبعت، وله شواهد:
وأخرجه ابن المنذر (٢/ ١٣٣ ث: ٦٨٢، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر اغتسال ضفرت رأسها)، من طريق علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة، به،
بمعناه في غسل المرأة.
وعلي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف.
وأم محمد زوجة أبيه يقال لها أمية أو أمينة بنت عبد الله، روى عنها ربيبها علي، وروت عن عائشة، مجهولة لم أر فيها جرحًا ولا تعديلًا، والراوي عنها ضعيف.
انظر: الميزان (٤/ ٦٠٤، ١٠٩٣٨)؛ والكاشف (٣/ ٤٦٥: ١٣)؛ والتقريب (ص ٧٤٤: ٨٥٣٩).
وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٢، كتاب الطهارة، باب ترك المرأة نقض قرونها ...)، من طريق ابن مهدي، عن بكار بن يحيى، عن جدته، عن أم سلمة، بمعناه في غسل المرأة.
وبكار مجهول، وجدته لم أقف على اسمها ولا ترجمتها.
انظر: الميزان (١/ ٣٤٢: ١٢٦٤)؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٤٧٩).=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute