للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥ - تخريجه:

لم أجد من أخرجه بهذا السياق غير مسدد في مسنده إلَّا أنه جاء عن عمر رضي الله عنه بمعناه.

فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٩١: ١١٢٠، باب الحمام للرجال)، عن معمر، عن قتادة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: ألا تدخلن الحمام إلَّا بمئزر، ولا يغتسل اثنان من حوض.

ثم روى عن ابن جريج برقم (١١٢١) أنه بلغه عن عمر مثله ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخر.

وفي هذين الإسنادين انقطاع، أما الثاني فواضح، وأما الأول فإن قتادة أيضًا لم يدرك عمر، بل ولا من هو دون عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١١٠، من كان يقول: إذا دخلته فأدخله بمئزر)، عن قتادة من وجه آخر، بنحوه.

وقال أيضًا: حدثنا حفص بن غياث، عن أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل رجل الحمام إلَّا بمئزر.

وهذا مرسل أيضًا، لأن مكحولًا لم يدرك عمر.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢١: ٦٥٢، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر النهي عن دخول الحمام إلَّا بمئزر): حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلَّا وعلينا الأزر.

وهذا إسناد ضعيف علته إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن مجمع الأنصاري، لكنه يقوي ما قبله ويعضده.

<<  <  ج: ص:  >  >>